وقوع الادلة فى معرض وجود مزاحم السند ومعارض الدلالة فلزم على المستنبط الفحص عن المنافى اذ لعله قد خفى عليه المزاحم المانع عن الاستدلال والاستنباط فى جملة ما لم يره من الادلة فلا يصح له الاعتماد على السند بمجرد صحته والدلالة بمجرد ظهورها.
هذا فى اصل لزوم الفحص واما مقداره فالظاهر انه لا يجوز الاتكال على الدليل ما لم يحصل من الفحص الاطمينان بعدم وجود المنافى ولا يشترط القطع بالعدم لكونه امرا حرجيا وعسرا منفيا وقد قال تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) : ولا يريد بكم العسر.
(٤٤) تمارين
هل ظواهر الكتاب والسنة حجة لمن اراد التمسك بها؟
هل حجيتها مطلقة او هى مقيدة بشرط او شروط؟
هل الامر فى المحاورات العقلائية ايضا كذلك؟
لما ذا صار الفحص عن المنافى شرطا فى مدارك الاحكام؟
هل المعارض قسم واحد او هو انواع مختلفة؟
كم هو مقدار الفحص وما هو الملاك فيه؟