(٤٤) اصل
هل يجوز لمن يريد استنباط الحكم الشرعى من الادلة ، التمسك بعمومات الكتاب والسنة ، قبل الفحص عن المخصص ام لا؟ فيه تفصيل واختلاف.
والصواب فى المسألة ان يقال : ان الكلام لا يختص بالعام بل يشمل جميع ما له صراحة او ظهور من ادلة الاحكام فيقع الكلام فى لزوم الفحص عند ارادة التمسك بها من جهة احتمال وجود معارض اقوى او مخصص او مقيد او حاكم ومفسر او قرينة صارفة او معينة.
فنقول لا اشكال فى لزوم الفحص للمجتهد عن كل ما يخالف الدليل الذى بيده وهذا وان لم يكن امرا معمولا به عند العقلاء فى محاوراتهم العرفية بل ولا عند اصحاب الائمة فيما كانوا يسمعونه ويتلقونه عنهم (ع) إلّا ان طول الزمان ومرور الاعوام وحصول التشتت فى الاخبار الصادرة عنهم (ع) وانفصال العام عن مخصصه والمطلق عن مقيده والظاهر عن صارفه والمفسر عن كلام يفسره والدليل عن دليل يعارضه (كل ذلك اما للتقية او لعدم كون البيان محل الحاجة) أوجب