الصفحه ١٣ : المعيشة.
وعن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من موت
فقيه ، وعنه
الصفحه ١٦ : الشرعية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى
والمعاد وسفرائه الى العباد.
ودخل بقيد
الوظائف العقلية
الصفحه ٢٥ :
(٩) اصل
الوضع فى الاصطلاح اختصاص لفظ معين بمعنى معلوم بحيث اذا فهم الاول فهم
الثانى وينقسم الى
الصفحه ٢٨ : الاسلام ، فلا ريب ح فى كون تلك الالفاظ حقيقة
فى هذه المعانى العبادية غير محتاجة الى القرينة ، اما لهجر
الصفحه ٣٠ : عند اطلاقه وتجرده عن قرينة مقالية وحالية ،
فاذا سمعنا لفظة الانسان وسبق الى الذهن منها الحيوان الناطق
الصفحه ٣٢ : آخر ايضا حكموا بعدم وضعه له ،
ويسمى باصالة عدم الاشتراك ، واذا شكوا فى انه نقل من معناه الموضوع له الى
الصفحه ٣٦ : والمجازى كليهما؟
هل يجوز
استعماله فى معنيين مجازيين؟
هل يحتاج
استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى الى
الصفحه ٤٢ : كقوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا.)
لنا على كونها
حقيقة فى الوجوب ، تبادر الوجوب الى الذهن من مجرد
الصفحه ٤٥ : عند تجردها عن القرينة؟
__________________
(١) فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها الى الندب او حملها
الصفحه ٤٧ : زمان ولا آلة الضرب فكذلك هو غير متناول للعدد كثرة ولا قلة
، نعم لما كان اقل ما يمتثل به الامر هو المرة
الصفحه ٥١ : يجب
عليه الاتيان به فى الوقت الثانى ام لا؟ ذهب الى كل فريق.
والتحقيق بناء
على كون الصيغة بنفسها
الصفحه ٥٦ : بعدمه ، وذهب الاكثرون الى وجوبها
بوجوب شرعى تبعى مقدمى مترشح من وجوب ذى المقدمة.
والاقوى عندنا
هو
الصفحه ٥٧ : ، فيكون الامر فيه موكولا الى
العقل.
وعن الثانى ،
منع كون الذم على ترك المقدمة ، وانما هو على ترك الفعل
الصفحه ٥٩ : موسع كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس الى غسق الليل.
ومنها : الواجب
العينى وهو الفعل المطلوب من المكلف
الصفحه ٦٠ : الوجوب لايصال المكلف الى واجب آخر : كغسل الثوب للصلاة وقطع
المسافة للحج.
ومنها : الواجب
الاصلى ، وهو