المبتدإ يفيد زيادة تأكيد باعتبار تكرّر الاسناد فيه بخلاف ما لو قدّم.
(بِأَنْفُسِهِنَّ) تهييج وبعث لهنّ على التّربّص فانّ نفوس النساء طوامح الى الرّجال فامرن بقمعها وحملها على التربّص.
(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) نصب على الظّرفيّة أو المفعول به اى يتربّصن مضيّها وهو جمع قرء بالفتح والضّمّ ويطلق على كلّ من الحيض والطّهر على الاشتراك لنصّ أهل اللّغة فيه ولاستعماله في كلّ منهما في فصيح الكلام وقد اختلف في المراد به هنا فاصحابنا أجمع والشّافعيّة على انّ المراد به الطّهر وهو قول جماعة من الصحابة والتّابعين كزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ومالك وأهل المدينة إلّا سعيد بن المسيب.
ويدلّ على ذلك أخبارنا المتظافرة (١) وإجماع علمائنا الّذي هو حجّة قاطعة ، وما تقدّم من قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) حيث انّ المراد الأمر بالطّلاق في زمان عدّتهنّ أي في زمان يصحّ الشروع في العدّة عقيبه على ما سلف.
وذهب الحنفيّة إلى انّ المراد به الحيض واستدلّ لهم في الكشاف (٢) بانّ القرء هو الحيض لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعى الصّلوة أيّام أقرائك (٣) وقوله صلىاللهعليهوآله (٤) طلاق
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب العدد. وترى في الأبواب الأخر من كتاب الطلاق مبثوثا ما يدل على ذلك ، وكذلك راجع ج ٣ ص ١٩ و ٢٠ مستدرك الوسائل ، وترى في الأبواب الأخر أيضا ما يدل على المطلوب ، وانظر كتاب البرهان ج ١ ، ص ٢١٩ وص ٢٢٠ ، ونور الثقلين ج ١ ، ص ١٨٣ وص ١٨٤.
(٢) انظر الكشاف ج ١ ، ص ٢٧١.
(٣) الكشاف ج ١ ، ص ٢٧١ ، وقال في الكاف الشاف ذيله : «أخرجه الطحاوي والدارقطنى من حديث فاطمة بنت أبى حبيش انها قالت : يا رسول الله انى امرأة أستحاض فلا أطهر قال : دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى» وهو في سنن الدارقطنى في ج ١ ، ص ٢١٢.
وروى في الخلاف ج ٣ ، ص ٥١ كتاب العدة المسئلة ٢ روى عن النبي (ص) انه قال لفاطمة بنت أبى حبيش : صلى أيام أقرائك يعنى أيام طهرك.
(٤) الكشاف ج ١ ص ٢٧١ قال في الكاف الشاف : «أخرجه أبو داود والترمذي ـ