الصفحه ٥٩ : ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٤ وفيه : انه ضعيف على المشهور.
قلت : وذلك لكون سهل في طريقه وقد عرفت
بما لا مزيد
الصفحه ٩٥ :
ليس في السّؤال ما يدلّ على موضع الحاجة بخصوصها فيجوز ان يكون هو التّحريم ، وقد
ذكر في الجواب فتأمّل
الصفحه ١٥٠ : ممّا
دلّ على ذلك وإلى هذا القول يذهب أصحابنا وهو الصحيح.
ويدل عليه
مضافا الى الأخبار انه تعالى نهى في
الصفحه ٧٠ : لما ذكره الشّافعيّ من القياس فإنّه باطل عندنا وعلى القول بصحّته فلا
وجه لجريانه هنا لما عرفت من أنّ
الصفحه ١٠٣ : الى عدم صحته فيها ، وتابعهم الحنفيّة والشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود
انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة
الصفحه ٩٤ : باب الظهار الحديث ١٨ ، وهو في طبعه
الآخوندى ج ٦ ، ص ١٥٧ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣٠ ، و ـ
الصفحه ٢٣٨ : الأئمة حتى العلماء إذا تحاكم إليهم
أهل الكتاب بين أن يحكموا بينهم بالعدل الذي هو مقتضى شرع الإسلام وبين
الصفحه ٢٤١ : كذلك الّا والإجماع حجّة.
ثمّ قال : وهذا
الاستدلال انّما يصحّ لو فرض انّ في الأمّة معصوما حافظا للشّرع
الصفحه ١٢٨ :
كالفروع. ثمّ اخرج من ذلك اتّباع الظنّ الحاصل للمجتهد من مدرك شرعيّ فإنّه
ممّا يجب اتّباعه وان كان
الصفحه ٢١٨ : التّخصيص ببعض الصّور وهو أولى من النّسخ.
وقد ظهر ممّا
ذكرنا انّ مراد الحنفيّة بنسخها نسخ مفهومها بالنّسبة
الصفحه ٢٣٣ : والجروح من غير توقّف على حاكم الشّرع ، وقيل :
معناه أنّ له أن ينتصر على يد سلطان عادل بان يحمله اليه
الصفحه ٢٤٦ : من لا يتحاشى جنس الفسوق لا يتحاشى الكذب الّذي هو
نوع منه.
(أَنْ تُصِيبُوا) كراهة أصابتكم (قَوْماً
الصفحه ١٤٠ :
بِجَناحَيْهِ).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً) وهي ما فارقته الرّوح بغير ذبح شرعيّ سواء كان ذكرا أو
أنثى وقرئ
الصفحه ١٤٣ : .
ولعلّ ذكر
النّفع للإشارة إلى أنّه أمر هيّن ليس بملتفت اليه عند العقل والشرع بل النفع
الّذي يخيّله
الصفحه ٢٢٢ : بغير سبب مبيح له بل ظلما وعدوانا قال الشّافعيّ
التّنوين في مظلوما للتّنكير ليدلّ على أنّ المقتول ما لم