الصفحه ١٤٤ : وأنّه يجوز خلوّ الاحكام عن علل ومصالح لانّ ذلك لا يجوز عند ظهور
المفاسد ولم يقل به من يقول بالشّرعيّين
الصفحه ١٣٦ : فيها دلالة على انّها مباحة في الشرع كما هو
عند العقل.
(وَما أَنْزَلَ اللهُ
مِنَ السَّماءِ مِنْ ما
الصفحه ٢٣٦ : سواء حكم
بغيره أو لم يحكم لكنّه أخفى حكم الله مستهينا به معتقدا أنّ ذلك الكتمان هو الحقّ
(فَأُولئِكَ
الصفحه ٢٢٣ : الوليّ (فِي الْقَتْلِ) بأن يقتل من لا يستحقّ قتله أولا يتجاوز حدّ ما شرع له
من القتل على وجه القصاص بأن
الصفحه ٢١٢ : الّتي سمّى الله عزوجل؟ ـ قال : ذاك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان
شاء نفى وان شاء قتل قلت
الصفحه ١٨٥ :
فللبنت ثلثة أرباعه وللأب ربعه. وذهب المخالف الى أنّ الفاضل يردّ على عصبة
الميّت فان فقد فالى بيت
الصفحه ٤٩ :
وضع الحمل لا ثلاثة قروء الّا أن يقال : الحمل لا يجامع الحيض فلا حاجة الى
التّخصيص وفيه ما فيه
الصفحه ١٥٤ :
واستدلّ بها
الجبائي على أنّ المكره على أكل المحرّمات لا اثم عليه لأنّه بمثابة المضطرّ في
الخوف
الصفحه ١٧٩ :
أنّ الأخ من الامّ ان كان واحدا فله السّدس وان كانوا أكثر من واحد فلهم
الثلث من التّركة يتساوون
الصفحه ١٩٥ : النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم توقيف الصّحابة عليه عند تلاوة هذه الآية ولو فعل
لاشتهر مع أنّ أبا هريرة
الصفحه ٣١ :
للمطلقة أن يخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة
أشهر ، ونحوها من الاخبار
الصفحه ٥٠ : وتحريم الكتمان القبول ألا ترى أن
الشّاهدين يجب عليهما أداء الشهادة مع أن الحاكم لا يجب عليه القبول وظاهر
الصفحه ٦٩ : المتوفى عنها زوجها الحديث ١ ،
وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٧٠ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣٣ ، وفيه : «انه صحيح
الصفحه ١٨٩ : منسوخة لأنّ الفرض في أوّل الإسلام قد كان إذا زنت المرأة
وقامت عليها البيّنة بذلك ان تحبس في البيوت ابدا
الصفحه ٢٠٣ :
وجميع ما
يتعلّق بكيفيّة الجلد من كونه قائما والمرأة قاعدة وكون ثيابه عليه ونحوها يعلم من
الفروع