الصفحه ٢٦ : المصدر على اسم المفعول كما يقال :
هذا خلق الله اى مخلوقة ، ونسج فلان أي منسوجة وحاصل معناه انه باطل غير
الصفحه ٣ : بعضهم لا وجه له ، والفرق بين الوجهين أنّه على
الثّاني يكون النّبيّ صلىاللهعليهوآله خارجا عن الحكم
الصفحه ٥ : ءة الشّاذّة لا عمل عليها
__________________
ـ الحاج وإذا كانت
العدة ظرفا للطلاق المأمور به وزمانه هو الطهر
الصفحه ٥١ : حكم الأزواج.
ويحتمل أن يراد
به ان الرجل ان أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها فكان
الصفحه ٢٩ : ، أو جمع حقيقة للمرأة من غير لفظها ، كما
قاله في الصحاح لظهور أنّ الالف واللّام في مثله يفيد الاستغراق
الصفحه ٣٢ : مُبَيِّنَةٍ) مستثنى من إخراجهنّ أي يحرم إخراجهنّ الّا ان تفعل
المرأة فاحشة ظاهرة أو مظهرة على اختلاف القرائتين
الصفحه ٥٢ :
بقصد الإضرار وتحريمه وإن ترتّب الأثر وهو عود الزوجيّة عليه ، والحاصل أنّ
التّحريم لا ينافي ترتّب
الصفحه ٨٦ :
الثاني
في الخلع والمبارأة
وفيه آية واحدة
وهي قوله (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
الصفحه ١١٣ : ٣ ، ص ٢٩٦
وهو في طبعه الآخوندى ج ٧ ، ص ٢١١ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ١٧٣ وفيه : انه مجهول ،
واستشعر العلامة
الصفحه ١١٤ : الأصحاب إلى أنّ اللّعان لا يثبت بين الحرّة والمملوكة
، ولا بين المسلم والكافرة وهو قول الحنفيّة ، وزادوا
الصفحه ١٢٣ : ومنبعه ولذلك كانت مقدّمة
في آية الجلد ، ويؤيّد ذلك قوله عليهالسلام لمّا أرادت الملاعنة : إن كنت ألممت
الصفحه ١٧٨ : ،
واحتمل في الكشاف أن يكون صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق.
(أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على رجل (وَلَهُ) اى للرّجل
الصفحه ١٠٢ : والصادق عليهالسلام قال في المرأة الّتي لم يدخل بها زوجها لا يقع عليها
إيلاء ولإظهار ، ونحوها صحيحة الفضيل
الصفحه ١١٢ : انّها عندهم
مخصوصة بالعفيفة ، فلا يثبت اللّعان بقذف المشهورة بالزّنا ، وهل يشترط في صحّة
اللّعان الدّخول
الصفحه ١٢٧ : تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) مثل السّابقة في جعل العموم وقد مرّ تفسيرها في