بعضها دون بعض انّه لم يصحّ منه فعله.
والمحقّق الطّوسي وان حكم بعدم التّبعيض الّا انّه في آخر كلامه رجع عنه حيث قال : والتّحقيق أنّ ترجيح الدّاعي إلى النّدم عن البعض يبعث عليه وان اشترك الدّواعي في النّدم على القبيح لقبحه وهذا كما في الدّواعي إلى الفعل هذا.
واعتبار كون النّدم في التّوبة عن القبيح لكونه قبيحا حتّى لو كانت التّوبة لخوف العقاب وطمع الثّواب لم يكن صحيحة بعيد فإنّها واجبة وهما يصلحان وجها للوجوب ومن ثمّ لو نوى في الفعل الواجب القربة بهذا المعنى صحّت على المشهور وان خالف فيه جماعة ، نعم الإخلاص في النيّة بحيث لا يكون ملحوظا فيها شيء سوى وجهه تعالى أتمّ وأحسن الّا أنّ مثله انّما يتأتّى من أصحاب النّفوس القدسيّة وقد أشرنا إلى طرف من ذلك.
اللهمّ قرّبنا من رحمتك وباعد بيننا وبين معصيتك وعاملنا في أفعالنا بالحسنى وضاعف ثوابنا في الآخرة بما هو أجلّ وأسنى واجعل ما أثبتنا في هذه الأوراق حجّة لنا يوم نلقاك وذريعة في الوصول الى تحصيل رضاك [انك ذو الفضل القديم والمن العظم] آمين.
تم الكتاب والحمد لله