الى القطع ويمكن اعتبار ما يقطع في حدّ السّرقة (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ان اقتصروا على الإخافة من غير أن يأخذوا مالا أو يقتلوا أو يخرجوا والمراد نفيهم من بلد الى بلد بحيث لا يتمكّنوا من الفرار الى موضع ولا يطعمونهم ولا يمكّنوهم من الدّخول الى بلاد الشّرك ويقاتل المشركون ان مكّنوهم منه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : النّفي هو الحبس لأنّ الطّرد من جميع الأرض غير ممكن والى بلدة اخرى استضرار بالغير والى دار الكفر تعرّض للمسلم بالرّدة فلم يبق الّا أن يكون المراد الحبس لانّ المحبوس لا ينتفع بشيء من طيّبات الدّنيا فكأنّه خارج عنها ومن ثمّ قال عبد القدّوس حين حبسوه على ما اتّهموه من الزّندقة :
خرجنا من الدّنيا ونحن من أهلها |
|
فلسنا من الأحياء فيها ولا ميتا |
والأظهر ما قلناه لظهور النّفي في ذلك لا فيما قالوه.
وقد تبيّن ممّا ذكرنا أن أو في الآية لاختلاف الأحكام بالنّسبة إلى الجنايات على ما قلناه من التّفصيل وهذا عند بعض الأصحاب استنادا الى بعض الرّوايات الدالّة عليه لكنّها لا تخلو من ضعف في السّند والجهالة واختلاف في المتن يقصر بسببه عن افادة ما يوجب الاعتماد عليه ومع ذلك لا يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها وانّما يتلفّق كثير منه من الجميع وبعضها لم نقف فيه على رواية ولذا اختلف كلام الشّيخ :
ففي الخلاف ذكر قريبا ممّا ذكرناه وفي النّهاية أوجب القطع مع القتل والصّلب على تقدير قتله وأخذه المال. ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب الى أنّ الآية محمولة على التّخيير بمعنى انّ الامام مخيّر بين المذكورات في كلّ محارب وهذا هو الظّاهر من الآية كما تقتضيه كلمة أو وما روى صحيحا أنّ أو في القرآن للتّخيير حيث وقع ، رواه حريز في الصّحيح وقد تقدّم.
ولخصوص حسنة (١) جميل بن درّاج عن الصّادق عليهالسلام حيث سأله عن قول
__________________
(١) انظر التهذيب : ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، الرقم ٥٢٨. والاستبصار : ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ـ