__________________
ـ هل في حسبانه حجة أولا وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا أو من دونه ليس فيه بيان أن رسول الله (ص) هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به وتحرم مخالفته.
فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبى الزبير وأنه صريح في أن رسول الله (ص) لم يرها شيئا وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها.
قال الموقعون : لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين فان غالبه طلاق بدعي وجاهرتم بخلاف الأئمة ولم تحاشوا خلاف الجمهور وشذذتم بهذا القول الذي افتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه والقرآن والسنن تدل على بطلانه.
قال تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وهذا يعم كل طلاق وكذلك قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ولم يفرق.
وكذا قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
وقوله : وللمطلقات متاع ، وهذه مطلقة. وهي عمومات لا يجوز تخصيصها الا بنص أو إجماع.
قالوا : وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه :
أحدها ـ الأمر بالمراجعة وهي لما شعث النكاح وانما شعثه وقوع الطلاق.
الثاني ـ قول ابن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها وكيف تظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله (ص) فيحسبها من طلاقها ورسول الله لم يرها شيئا.
الثالث ـ قول ابن عمر لما قيل له : أيحتسب بتلك التطليقة؟ ـ قال : أرأيت ان عجز واستحمق اى عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها.
الرابع ـ أن ابن عمر قال : وما يمنعني أن أعتد بها وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير إذ كيف يقول ابن عمر : وما يمنعني أن اعتد بها وهو يرى رسول الله (ص) قد ردها عليه ولم يرها شيئا.
الخامس ـ أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض وهو صاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعا للسنن وتحرجا من مخالفتها.
قالوا : وقد روى ابن وهب في جامعه حديث ابن أبى ذئب : أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله (ص) عن ذلك فقال : مره فليراجعها ـ