يلاعنها (١) ، ونحوها من الاخبار (٢) وهو قول الشافعيّة.
وذهب الشيخ والمفيد في مقنعته وجماعة من الأصحاب إلى أنّ اللّعان لا يثبت بين الحرّة والمملوكة ، ولا بين المسلم والكافرة وهو قول الحنفيّة ، وزادوا عليه عدم ثبوت اللّعان بين المحدود في قذف وبين المرأة المحصنة ، واحتجّوا عليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٣) من النّساء ليس بينهنّ وبين أزواجهنّ ملاعنة اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم ، والحرّة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحرّ.
وأيضا اللّعان في الزّوجات قائم مقام الحدّ في الأجنبيّات فلا يجب اللّعان على من لا يجب عليه الحدّ ولو قذفها أجنبيّ ، وأيضا اللّعان شهادة وهي لا تقبل من المحدود في القذف ولا من المملوك ولا من الكافر.
ويجاب عمّا ذكروه أنّ الحديث المذكور قاصر عن تخصيص القرآن ، وبأنّ الحدّ وان لم يجب في الصّور المذكورة فلا كلام في وجوب التّعزير فيصحّ دفعه باللّعان وبأنّ اللّعان يمين مؤكّدة بالشهادة أو يمين فيها شائبة الشّهادة فلا يشترط فيها إلّا أهليّة اليمين ، على أنّ شهادة الذّمي مقبولة على مثله فينبغي أن يجوز اللّعان بين الذّمّيين ، وعدم قبول شهادة المحدود بعد التّوبة ضعيف وسيجيء التنبيه عليه.
وأمّا أصحابنا المانعين من الثبوت في الصور المذكورة فقد استدلّوا عليه بما رواه
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ، ص ١٧٨ الرقم ٦٥٠ والكافي ج ١ ، ص ١٣٠ باب اللعان الحديث ٦ وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦٤ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ٣١ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤٥.
(٢) انظر الباب ٥ من أبواب اللعان من الوسائل ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٦ وفي الباب أخبار على خلاف ذلك.
(٣) انظر ج ٧ من سنن البيهقي من ص ٣٩٥ الى ص ٣٩٨ ترى حديث عدم الملاعنة بين عدة من النساء عن عبد الله وغيره والظاهر أن طرقها كلها ضعيفة وليس الحديث منحصرا بأهل السنة بل تراه في كتب الشيعة أيضا كالحديث ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب اللعان من الوسائل ، وكذا المروي عن الجعفريات في ص ٣٦ من ج ٣ مستدرك الوسائل.