نعم اذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجّزية مثلا (١) ، فلا شك في ترتّبه ، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتّب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.
هذا كلّه على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت ، وأمّا لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية (٢) كان حجّة في اثبات اللوازم
__________________
(١) بيان ذلك : إذا كان كلا الاناءين متنجسا ثم طهّرنا احدهما لكننا نسينا الاناء الذي طهّرناه فان الاستصحاب في هذه الحالة يحكم علينا. رغم وجود علم إجمالي بطهارة أحدهما. باستصحاب نجاسة كل منهما عمليا لكون الحالة السابقة لكل اناء هي النجاسة ، بمعنى انه رغم وجود علم إجمالي بطهارة احد الاناءين يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا الاناءين بسبب استصحاب نجاستهما ، فالاستصحاب هنا هو السبب في حكم العقل بالمنجزية و «حكم العقل بالمنجزية» رغم كونه لازما عقليا للاستصحاب يترتب على هذا الاستصحاب ، والسبب في ذلك ان نفس دليل الاستصحاب هو امارة كخبر الثقة بانهدام الجدار على زيد فكما ان اللوازم العقلية لخبر الثقة. وهي موت زيد. تترتب بلا شك فكذلك اللوازم العقلية لدليل الاستصحاب تترتب ، فانه ان لم تترتّب المنجزيّة. كنجاسة الماء المتنجّس سابقا. على الاستصحاب فمعناه عدم حجيّة الاستصحاب ، ولذلك نقول إن حجيّة الاستصحاب هي علّة لحكم العقل بمنجّزيته ، وان حكم العقل بالمنجّزية هو معلول ولازم لحجيّة الاستصحاب ، وبهذا بان لك الفرق بين اللوازم العقلية للاستصحاب واللوازم العقلية للمستصحب ـ كحياة زيد في مثال نبات اللحية السابق ـ
(٢) اي بسبب الكاشفية ، كما في خبر الثقة فان الشارع المقدّس قد اعتبره
![دروس في علم الأصول [ ج ٤ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4247_doros-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
