هذا الحديث ورد بألفاظ يختلف بعضها عن بعض ، فكان مقتضى الجمع بينها هو الحكم بأنّ الزائد على اليومين حرام عليها إلّا مع ذي رحم.
ففي سنن البيهقي : «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيّام إلّا مع ذي محرم». (١)
وفي لفظ أبي داود : «لا يحل لامرأة ... أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو زوجها ، أو ابنها ، أو ذو محرم منها». (٢)
وأيضا روي : «لا تسافر المرأة ثلاثا إلّا ومعها ذو محرم». (٣)
وفي لفظ ابن ماجة : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا مع ...». (٤)
وفي البخاري : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيّام إلّا مع ذي محرم». وجاء في الهامش : وفي نسخة «فوق ثلاثة أيّام». (٥)
وأيضا روي : «لا تسافر المرأة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذو محرّم». (٦) «لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم». (٧)
ومقتضى الجمع بين مختلف التعابير أنّ النهي إنّما يتوجّه إليها فيما بعد اليومين. ومن ثمّ فهم الفقهاء من قوله صلىاللهعليهوآله : «فوق ثلاثة أيّام» الثلاثة فما فوق.
يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث
قال تعالى : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ). (٨) جاء وصف الأيّام ـ وهو جمع مكسّر ل «يوم» الذي هو مذكّر حيث قوله تعالى : (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ)(٩) بجمع المؤنّث السالم (بالألف والتاء).
__________________
(١) السنن الكبرى ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ، رقم ٢.
(٢) سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، رقم ١٧٢٦ ، باب المرأة تحجّ بغير محرم ، رقم ٤.
(٣) المصدر : ص ١٤١ ، رقم ١٧٢٧ / ٥.
(٤) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، باب ١٠١٤ المرأة تحجّ بغير ولي ، رقم ٢٩٤٧.
(٥) صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، باب التقصير في السفر ، رقم ٤.
(٦) المصدر : ص ٧٧ ، باب مسجد بيت المقدس.
(٧) المصدر : ج ٣ ، ص ٥٦ باب الصوم يوم النحر.
(٨) فصّلت ٤١ : ١٦.
(٩) القمر ٥٤ : ١٩.