التقييد ، فتدبر ذلك السر الدقيق. [آيات الأحكام للصابوني ١ / ٣٢٥]
(المولود له)
س ٤٣٠ : قال تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٣٣]
والسؤال : لم قيل : (الْمَوْلُودِ لَهُ) دون الوالد؟
ج ٤٣٠ : قال الزمخشري (في كشافه) : فإن قلت لم قيل (الْمَوْلُودِ لَهُ) دون الوالد؟ قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات.[آيات الأحكام للصابوني ١ / ٣٥١]
(بولدها ... بولده)
س ٤٣١ : قال تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [البقرة : ٢٣٣]
لم أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين (بِوَلَدِها) ، و (بِوَلَدِهِ)؟
ج ٤٣١ : أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين (والِدَةٌ بِوَلَدِها) و (مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق ، فالولد ليس أجنبيا عن الوالدين ، هذه أمه وذاك أبوه ، فمن حقهما أن يشفقا عليه ، ولا تكون العداوة بينهما سببا للإضرار بالولد. [آيات الأحكام للصابوني ١ / ٣٥١]