ج ٣٣٢ : العاصيات هنّ : امرأة سيدنا نوح ، وامرأة سيدنا لوط ، وامرأة أبي لهب.
(كانت العدّة حولا ثم خفّفت)
س ٣٣٣ : كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا ، وهي في عدته ما لم تخرج ، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) [البقرة : ٢٤٠]
نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى ، فما هي؟
ج ٣٣٣ : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]
فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
(وجوب المتعة)
س ٣٣٤ : من عدل الإسلام ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا ، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.
وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، لا شيء لها غير المتعة. فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟
ج ٣٣٤ : قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً
