بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦]
(نفقة المعتدة)
س ٣٣٥ : للمعتدة الرجعية ، والمعتدة الحامل النفقة ، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج ، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟
ج ٣٣٥ : المعتدة الرجعية : قال تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق : ٦]
والمعتدة الحامل : قال تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٦]
(المطلقة قبل الدخول بها)
س ٣٣٦ : هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.
ج ٣٣٦ : ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة ، والدليل : قوله تعالى :(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩]
(للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع)
س ٣٣٧ : إذا ولدت المطلقة ، ورضيت أن ترضع ابنها ، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
