الصفحه ٢١١ : التفسير بلفظ «أعني» ونحوه. فالحكومة أن يكون أحد الدليلين
متعرّضا لحال الآخر ومبيّنا للمراد منه ومقدار
الصفحه ٢١٣ : الأدلّة
اللفظيّة على بعض ممّا كان بينهما ورود أو حكومة ، كتقديم أدلّة العسر والضرر
ونحوها على الأدلّة
الصفحه ٢١٥ : المجعولات الشرعية
كالاستصحاب ونحوه ، كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى أنّه يحكم عليه بخروج
مورده عن
الصفحه ٢٣١ : ، لغاية
بعد استعماله في مقام التحديد ونحوه ، إذ الغالب الشائع استعماله في الوجوب أو
الاستحباب أو الإباحة
الصفحه ٢٣٤ : التساقط وخروج كلّ منهما من الحجّية ، لأنّ هذا مبنيّ على اعتبار
الأخبار لأجل آية النبأ ونحوها ، وما ذكرناه
الصفحه ٢٤٤ : اللآلي ، فليس
نصّا ، بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على التخيير والترجيح ؛ فإنّ
الظاهر من
الصفحه ٢٤٦ : يصلح لتخصيصه.
وثانيهما : أن
يكون الخاصّ موهونا ببعض الامور الخارجة ، مثل إعراض المشهور ونحوه ، فلا
الصفحه ٢٤٧ :
الظاهرين مزيّة وقوّة (٢٧٩٠) على الآخر ـ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو رأيت
أسدا يرمي ، أو اتّصلا في
الصفحه ٢٤٩ : بعض
المرجّحات ، ككون الراوي أعدل ونحوه ، فتدبّر. وثانيهما : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله
الصفحه ٢٥٢ : لأجل الجمع
بينهما. ومع التسليم فالجمع على النحو المعتبر في تعارض البيّنات غير جار في تعارض
أدلّة
الصفحه ٢٥٧ : ومعيبا كذا نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه
(٢٧٩٩) منضمّا إلى نصفه الآخر (٢٨٠٠) نصف القيمة. وهذا النحو غير
الصفحه ٢٦٦ : ، كما في كلّ واجبين متزاحمين ، كصلاة العصر مع صلاة الكسوف
مع ضيق الوقت على نحو ما قرّره المصنّف
الصفحه ٢٧٤ : رحمهالله ، وهو أنّ الطريقين فيما نحن فيه لأجل تعارضهما تتساقطان ،
فلا ينهض شيء منهما لإثبات مؤدّاه على نحو
الصفحه ٢٨٣ : بالتخيير إن كان باقيا بعد الأخذ بأحد المتعارضين ، فالعقل يستقلّ بحكمه على
نحو ما كان مستقلّا به قبله ، وإن
الصفحه ٢٨٤ : بها مرّة ويفارقها اخرى ، أو نحو ذلك ممّا يشابهه.