الصفحه ١٤ : ، كالأكل والشرب والمشي والنوم
ونحوها بالنسبة إلى الصلاة ، فإنّ مرتبة هذه الامور متأخّرة عنها ، لأنّ المراد
الصفحه ١٥ :
ونحوه ، فلا ريب في عدم تحقّق الإطلاق مع الشكّ في الامتثال. وكذلك إن أراد بها
إطلاقات الإطاعة ، لعدم صحّة
الصفحه ٢٠ : ونحوها. فإذا شكّ
في التكبير بعد الدخول في القراءة يبني على وقوعه لا قبلها.
والمحقّق
الأردبيلي بعد أن
الصفحه ٢٧ : يعتبر فيه شطرا أو شرطا ، بأن يشكّ في حصول الانحناء إلى
الحدّ الشرعيّ وعدمه ، أو نحو ذلك. وثالثة في حال
الصفحه ٢٩ : ، و (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا) أو نحو ذلك ممّا ورد الشرط فيه لبيان حال الموضوع ، لا
لبيان
الصفحه ٣٣ : : بلوغ كفيه إلى ركبتيه ، أو نحو ذلك ، أو وجد
نفسه قائما معتقدا بكونه عن ركوع ، ثمّ شكّ في هذه الحالة أو
الصفحه ٣٧ : ـ كالوضوء ونحوه ـ إنّما يلتفت إليه مع التشاغل به وعدم الفراغ منه ،
إذ لو كان حكم الوضوء خارجا من القاعدة
الصفحه ٤١ : ءة والركوع والسجود والقيام والتشهد ونحوها كما تقدّم سابقا. فإذا شكّ في
الإتيان بآية بعد الدخول في اخرى يجب
الصفحه ٤٥ : اعتبار وقوعها بطهارة واحدة
في صحّتها أو نحو ذلك ، استأنف العمل فلا بدّ من مراعاة هذا التفصيل في الشروط
الصفحه ٤٦ : ، كالصلاة والصوم والإحرام والطواف والسعي ونحوها ، والخروج منها
إنّما يتحقّق بالفراغ منها ، فإذا شكّ في
الصفحه ٤٩ :
الالتفات ، فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها
والاستقرار ونحوها بعد الدخول في
الصفحه ٦٠ : تذكّر المكلّف للبناء على إيقاع العمل من أوّل الأمر بجميع ما
يعتبر فيه ، على نحو ما عرفت.
الصفحه ٦٩ : الشبهة المحصورة. اللهمّ إلّا أن يمنع اعتباره هنا أيضا ، على نحو ما عرفته في
الوجه الثاني من القسم الأوّل
الصفحه ٧٥ : فيه بالأعمّ الأغلب ، كما
يشعر به قوله : «ونحو ما غلبت عليه طبيعتها» ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا
الصفحه ٧٨ : معتقدا بحلّية الميتة أو حصول الطهارة بالدبغ أو نحو
ذلك ، فبمجرّد احتمال موافقة المعاملة للواقع يحكم