الصفحه ٢٦٦ : لأجل تمانع مدلولهما يتعيّن العمل بهما تخييرا
ببداهة حكم العقل ، لأنّه إذا فرض كون امتثال التكاليف
الصفحه ٤٦٣ : إذا كان حكم
العقل قطعيّا ، سواء كانت الاستفادة والمستفاد أصليّين أم تبعيّين أم بالاختلاف ،
فلا يجوز
الصفحه ٢٦ : مذهب الشيخ
والعلّامة. وإذا شكّ في آية بعد الدخول في اخرى لا يجب الالتفات إلى هذا الشكّ ،
لأنّ كلّ آية
الصفحه ٦٢ : السابق ومدركه ، كما إذا اعتقد بالحكم من الاستقراء
، لأنّ فساد المدرك لا يستلزم فساد المدرك ، فلا يعتبر
الصفحه ١٣٧ : ؛
لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي
عدمه
الصفحه ٢١٩ :
أيضا ، فإنّ أصالة
الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز. فإن كان المخصّص
الصفحه ١٨١ : اليقين السابق بما يضادّ
لوازمه ، لأنّ الشيء إذا توقّف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي ـ بالكسر ـ لم
الصفحه ٤٦٢ : مقدّمات الواجب
، كتحصيل الماء للوضوء مثلا إذا أمر الشارع به ، لأنّ استفادة الحكم من خطاب الشرع
أصليّة
الصفحه ٢٦٠ : بتنزيل
الشارع ، ومقتضى الأصل يخالف مقتضى كلا الخبرين ، لأنّ مقتضى كلّ منهما إذا لوحظ
في نفسه هو الحكم
الصفحه ٢٧٢ : وبينها في غيره ، لأنّ المصلحة هنا
مقتضية بالذات لوجوب كلّ منهما عينا ، وفي غيره لا تقتضي إلّا وجوبهما
الصفحه ٦٧ : ، كما إذا
علم في حال النّهوض للقيام بترك التشهّد أو السجود ، لأنّ المتروك إن كان هو
السجود فقد تجاوز عن
الصفحه ٢٠٩ : هو بأخذ الجهل في موضوع الثاني دون الأوّل. ومجرّد ذلك لا يدفع
التنافي بينهما ، لأنّه إذا كان شيء في
الصفحه ٢٣٤ : ، والثاني
على عذرة مأكول اللحم ـ ليس عملا بهما ؛ إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية
والتعبّد بصدورها إذا
الصفحه ٢٣٥ :
المفروض وجوب التعبّد
بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة ، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما
الصفحه ٢٤٢ :
للظاهر. وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان
على ظهوره ؛ لأنّ من آثار