الصفحه ٣٤٥ :
الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك ؛ لأنّ العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا
يحتمل ذلك في الآخر وإن
الصفحه ١٣٣ : الأصحاب ، لأنّ محلّ كلامهم في تقديم القاعدة على الاستصحاب إنّما
هو الاستصحاب الموضوعي دون الحكمي ، لعدم
الصفحه ٣٤٦ : . وليت شعري ما الذي أراد بقوله : تأويل كلامهم لم يثبت حجّيته إلّا
إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنى على
الصفحه ٤١٧ :
من معارضة احتمال
التقيّة باحتمال الفتوى على التأويل. ففيه : أنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في
الصفحه ٤٥٥ :
لكن فيه ـ مع جريان بعض أدلّة تقديم
الحظر فيها ـ إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم
الصفحه ٢٠ : نقل عن الشهيد الثاني عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في
الأفعال المذكورة ، إلّا فيما إذا شكّ في
الصفحه ٢٤٤ : العلماء" نعم ، لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر
بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما
الصفحه ٢٤٥ : الركعة مبطلة للصلاة
مطلقا ، نظرا إلى العمومات المقتضية له ، مثل الصحيح : «إذا استيقن أنّه زاد في
صلاته
الصفحه ١٥٣ : ء في الأدلّة من الإجماعات والنصوص ، فلا يرد أنّ الاستقراء
لا يثبت به حكم شرعيّ ، لأنّ ذلك إنّما هو فيما
الصفحه ١٨٨ : متيقّنا ، ويدفع المشكوك فيه بظهور العامّ ، لأنّ العامّ ظاهر في
الشمول للجميع ، والمتيقّن من خروج الخارج ما
الصفحه ٣١٨ :
الخامس : ما بسنده أيضا عن الحسين بن
السرّي : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: " إذا ورد عليكم
الصفحه ٤٠٦ : ، وتسمّى العرض ، لأنّ القاري يعرض على الشيخ.
وثالثها : الإجازة. ورابعها : المناولة ، بأن يعطيه ـ تمليكا
الصفحه ٢٢٤ : لا يمكن في القطع ، لأنّ العلّة في
القطع بعد حصولها في دليل لا يمكن التخلّف فيه بالتعارض».
إلى أن
الصفحه ١٦١ : المعلومين المقهورين ، كما في المجمع. وصورة الواقعة كما في الخبر : أنّه
عليهالسلام لمّا وعد قومه بالعذاب خرج
الصفحه ٣٢٤ : خالف كتاب الله عزوجل
فردّوه" ، وقوله عليهالسلام
: " دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم" ، وقوله