البحث في فرائد الأصول
٥٦/١٦ الصفحه ٤٤٨ : بيان المنّة
على هذه الأمّة ، ولا منّة في رفع الأحكام الواقعيّة الشأنيّة ، لأنّ المنّة إنّما
تحصل برفع
الصفحه ٩ : صلىاللهعليهوآله : «بعثت بالحنيفيّة السهلة السمحة» ـ إنّ الحكمة في رفع
العسر والحرج عن هذه الأمّة هو تسهيل الأمر
الصفحه ١٥ : الأمين الأسترآبادي ، وفي الشبهات الموضوعيّة
مطلقا.
فإن قلت : إنّ أخبار
وجوب الاجتناب ـ مثل قوله
الصفحه ٢١ : المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي ،
أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو
الصفحه ٣٢ : مورده معتنى
به عند العقلاء أم لا.
١٥٩١. غير خفيّ أنّ مراد من جعل ضابط غير المحصور عسر العدّ
مطلقا أو
الصفحه ٥٠ : مرتّبا على مخالفة كلّ من المشتبهين صادف الواقع أم لا ، أو على
الأمر الدائر بينهما ، أو على مخالفة الواقع
الصفحه ٥١ : مبحث اختلاف الأمّة على القولين فصاعدا ، حيث نقل فيه قولا بطرح القولين
والرجوع إلى مقتضى الأصل ، واختار
الصفحه ٥٦ : ورد نصّ مثلا على
أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض
الامّة
الصفحه ٥٩ : الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ـ سواء فرض قوله : «صلّ
الظهر» أم فرض قوله : «صلّ الجمعة» ـ لا يعقل أن يشترط
الصفحه ٦٥ : عبادة ، فيكون كلّ منهما عبادة
واجبة في مرحلة الظاهر ، كما إذا شكّ في الوقت أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإنّه
الصفحه ٧٤ : القطع بالاحتياط بإتيان ذلك الأمر أم لا؟ والمحقّق
حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني.
فظهر من ذلك
الصفحه ٨٥ :
محتملات الواجب الواقعي صادف الواقع أم لا ، وهو لا يتمّ إلّا على تقدير كون وجوب
المشتبهات شرعيّا ، لما
الصفحه ٨٨ : مخالفة الواجب
الواقعي حين المخالفة.
وهل يجوز الاقتصار (١٦٥٥) على واحد ـ إذ
به يندفع محذور المخالفة ـ أم
الصفحه ٩٨ : عدم العلم بها موجبة للتردّد في أصل الواجب أم لا
، كما عرفت تفصيل القول فيه ، وعرفت أيضا أنّ الخصوصيّة
الصفحه ١٤٤ : بحكومتها على الاصول العمليّة مطلقا ، سواء وافقتها أم خالفتها. وقد
أوضح المصنّف رحمهالله تحقيق الكلام في