ومن ذلك يعلم الفرق (١٧٦٢) بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من
______________________________________________________
جواب آخر عمّا ثبتت الجزئيّة بخطاب تكليفي ، فهو رحمهالله إمّا قد أجاب أوّلا بجواب مشترك بين ما ثبتت الجزئيّة بالإجماع أو بخطاب تكليفي. ثمّ أجاب عمّا تثبت الجزئيّة بخطاب تكليفي بعدم استلزام انتفاء الأمر لانتفاء الجزئيّة حال النسيان. نعم ، إنّ وجه عدم التعقّل إنّما يتأتّى في الأجزاء دون الشروط ، كما أوضحناه عند شرح قوله : «أمّا الاولى فالأقوى فيها ...».
ثمّ إنّ جميع ما قدّمناه إنّما هو فيما كان الأمر بالجزء والشرط إلزاميّا غيريّا. وإن كان إرشاديّا فدلالته على جزئيّة متعلّقه أو شرطيّته في الواقع من دون مدخليّة الالتفات وعدمها واضحة ، فتدبّر.
١٧٦٢. وتحقيق المقام هو الفرق بين ما ثبتت الشرطيّة لأجل القول بعدم اجتماع الأمر والنهي فيما تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، واجتمعا في مورد مع تعدّد الجهة ، وبين ما ثبتت الشرطيّة لأجل القول بدلالة النهي على الفساد في العبادات ، فيما تعلّق الأمر بعنوان كلّي والنهي ببعض أفراده ، أو دلّ الدليل بأمر غيري على أخذ شيء في المأمور به شطرا أو شرطا ، بكون مقتضى الأوّل هو القول بالشرطيّة حين الالتفات ، ومقتضى الثاني هو القول بالشرطيّة في الواقع. وذلك لأنّه لا ريب في اختصاص الأحكام التكليفيّة بحال الالتفات ، فإذا قلنا باشتراط إباحة المكان في الصلاة لأجل القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، فلا بدّ من تخصيص الشرطيّة بحال الالتفات إلى النهي دون الغفلة عنه ، ومرجعه إلى تقييد إطلاق وجوب الصلاة بحال الالتفات إلى النهي ، بخلاف ما لو ورد الأمر بالصلاة ، والنهي عن إيقاعها في مكان مغصوب ، لكونه من قبيل المطلق والمقيّد ، وحكمهما كون المقيّد مقيّدا لموضوع المطلق ، فلا يرتفع التقييد بارتفاع النهي ، لأنّه إذا فرض كون النهي غيريّا وكاشفا عن أخذ عدم الخصوصيّة الملحوظة في المنهيّ عنه في موضوع الدليل المطلق ، فهو يستلزم كون متعلّق الأمر في المطلق هي الطبيعة