الصفحه ١٠٧ : ء العقلاء ، وهو غير ثابت في الثاني ، ولا
ريب أنّ الحال الجارية بين النبيّ صلىاللهعليهوآله ممّا يصلح لأن
الصفحه ٥٣٢ : بالقياس الكاشف عن
صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
أو أحد امنائه صلوات الله عليهم
الصفحه ١٤٨ : فيما
حكي عنه بآية اخرى بعدها ، وهي قوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ
الصفحه ٣٣٧ : بالأخبار من حيث إفادتها الظنّ بحكم الله تعالى الواقعي أو
الواصلي ، بل من حيث إنّها توجب العلم بحكم الله
الصفحه ٥٨٦ : من أنّ الشاكّ إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر ؛ ففي رواية زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام
: «لو أنّ
الصفحه ١٥٥ : صلىاللهعليهوآله ، فكيف تمكن تعدية الحكم منه إلينا؟
وفيه : أنّ الآية
مطلقة بالنسبة إلى الإخبار عن الأحكام
الصفحه ٢٤٦ : ابن أبي
عمير ، إلى غير ذلك من الشواهد. ومن هنا يظهر أنّ التمسّك بإجماع أصحاب الأئمّة
أولى من التمسّك
الصفحه ١٣٥ : التفقّه
والإنذار غاية كسابقه ، إلّا أنّ المراد هنا تفقّه المتخلّفين وإنذارهم النافرين
بعد رجوعهم إليهم
الصفحه ٤٤٧ : المقدّمة الرابعة من
تلك المقدّمات : إنّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل هو
اليقين
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآله
بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة ، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها
بالظنّ. نعم ، لو وجب
الصفحه ١٠١ : » انتهى.
وقد عزي إليه في الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلىاللهعليهوآله : «إن كان الماء قدر كرّ لا
الصفحه ١٥٦ : خيرا له ، إلّا أن
يقال : إنّ المفسدة هنا مترتّبة على عدم تصديقه حقيقة لا على تصديقه صورة.
ومنها : ما
الصفحه ٣٩٤ : مناف
لما ذكره هنا ، وهو واضح.
ثمّ اعلم أنّ
سيّدنا الأستاذ أدام الله بقاه دوام السبع الشداد قد أجاب عن
الصفحه ٦٠٣ : إن اعتقدا ما يوجبه ، وبالإسلام إن
لم يكونا كذلك. فالأوّل كمن أنكر النبيّ صلىاللهعليهوآله
مثلا
الصفحه ٥٨٨ : بزيادة النظر ليحصل له
العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحقّ ؛ لأنّه حينئذ يدخل في قسم العاجز
عن