البحث في فرائد الأصول
٥٦٦/١٢١ الصفحه ٢٢٧ :
عندهم (٥٨٩) ـ على ما
صرّح به غير واحد ـ عبارة عن الوثوق والركون ، لا القطع واليقين.
ومنها
الصفحه ٢٣١ :
آخرون شرعا.
ومنها : ما ذكره الشهيد في الذكرى
والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي من أنّ الأصحاب قد
الصفحه ٢٤٢ :
والمعصية الأخذ بما يعدّ طاعة في العرف وترك ما يعدّ معصية كذلك.
فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات
المتكاثرة
الصفحه ٢٤٧ : العمل بها شرعا أو كون ما عملوا به من الأخبار مطابقا للواقع ، لكونه تشريعا
محرّما. وأمّا احتمال عملهم
الصفحه ٢٦٤ : لهم أن
يقولوا : فلان عدل وفلان ليس بعدل ، وهو خلاف ما جرى عليه ديدنهم ، إذ أقصى ما
يقولون في مدح
الصفحه ٢٦٨ : المدّعى. مضافا
إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكلّية ، لأنّ
المسئول عنه
الصفحه ٢٦٩ : يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا
ينفعنا إلّا في حجّية ما علم اتّفاق الفرقة
الصفحه ٢٧٩ : يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي
عبد الله عليهالسلام»
(٤).
ومنها : ما عن هشام بن
الصفحه ٣١٤ : موافقا للاحتياط ، لكون ما ظنّه
المجتهد من الوجوب والحرمة مظنة للضرر ، وفي الثاني إلى كون الظنّ أقرب إلى
الصفحه ٣٤٧ :
يأت بشيء عدا ما قرع
سمع كلّ أحد من أدلّة البراءة وعدم ثبوت التكليف إلّا بعد البيان ، ولم يتفطّن
الصفحه ٣٤٩ : : أمّا الأوّل
فيدفعه أوّلا : ما أجاب به المصنّف رحمهالله أوّلا عمّا أورده على نفسه ، على ما سنشير إلى
الصفحه ٣٦٩ : . نعم ، هي في غير
ما يوجب الاختلال قاعدة ظنّية (٧٤٤) تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحكمة
وإن لم
الصفحه ٣٧١ :
العسر إذا دلّ عليه
الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت من أنّه لا
الصفحه ٣٨٠ : عليهالسلام في هذا الزمان صرنا سببا لغيبته ، ومجرّد ذلك لا يوجب جواز
التكليف بالعسير والمحال على ما عرفت
الصفحه ٤٠٤ : ،
لكنّ الإنصاف أنّ دعواه مشكلة جدّا وإن كان تحقّقه مظنونا بالظنّ القويّ ، لكنّه
لا ينفع ما لم ينته إلى