.................................................................................................
______________________________________________________
عليها ، والعادة قاضية ببطلانه» انتهى.
وفيه : أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلوّ أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة مطلقا ، ففيه : أنّ أيّ عادة تقضي بذلك؟ لجواز أن يجعل الشارع قسما من الأخبار كالموثوق بالصدور حجّة كما هو ظاهر الأدلّة ، كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
فإن قلت : إنّ قاعدة اللطف تقتضي إيصال الأحكام إلى المكلّفين على سبيل القطع ، لقبح تفويت المصالح الواقعيّة عنهم.
قلت : إنّ ذلك إنّما هو مع المصلحة المتداركة في العمل بالطريق على تقدير تخلّفها عن الواقع ، وقد تكون الطريق متضمّنة للمصلحة. مع أنّ ما ذكر إنّما يتمّ إذا لم يتسبّب المكلّفون لتفويت المصالح على أنفسهم ، وقد تسبّبوا لأعظم من ذلك كغيبة الإمام عليهالسلام ، لأنّهم لو أزالوا السبب لظهر وانتفعنا بوجوده الشريف وما معه من الأحكام.
وإن أراد بطلان خلوّ أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة الاعتبار من قبل الشارع ، ففيه : ـ مع منع بطلانه ، لجواز العمل بمطلق الظنّ حينئذ كما سيأتي في محلّه ـ أنّه خلاف المدّعى من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام.
ومنها : ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّه كثيرا ما يطرح رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح المتأخّرين ، ويعمل [المتأخّرون (*)] بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأخّرين ، فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثل رئيس الطائفة ذلك عادة» انتهى.
وفيه ما لا يخفى ، لأنّ عمل الشيخ بالضعيف على اصطلاح المتأخّرين لا دلالة فيه على كون الأخبار عنده قطعيّة الصدور ، لجواز كون ذلك لأجل وثوقه بصدور ما عمل به كما هو معنى الصحيح على اصطلاح القدماء ، كما قدّمناه.
ومنها : ما ذكره أيضا من «أنّه كثيرا ما يعتمد رئيس الطائفة على طرق ضعيفة
__________________
(*) كذا في الطبعة الحجريّة. والاظهر أنّها زيادة من النساخ ، ومخلّة بالمعنى ، ولذا جعلناها بين معقوفتين.