قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    فرائد الأصول [ ج ٢ ]

    فرائد الأصول

    فرائد الأصول [ ج ٢ ]

    المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :سماء قلم

    الصفحات :654

    تحمیل

    فرائد الأصول [ ج ٢ ]

    486/654
    *

    حجّية ذلك الظنّ ، بل التحقيق أنّ المرجّح لأحد الدليلين عند التعارض ـ كالمعيّن لأحد الاحتمالين ـ يتوقّف على القطع باعتباره عقلا أو نقلا ؛ وإلّا فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق في مجراها بين جعله دليلا وجعله مرجّحا. هذا ، مع أنّ الظنّ المفروض (٩٠٥) إنّما قام على حجّية بعض الظنون في الواقع من حيث الخصوص ، لا على تعيين الثابت حجّيته بدليل الانسداد ، فتأمّل.

    وأمّا على الثاني ، فالعقل إنّما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه الأقرب إلى الواقع ، فإذا فرضنا أنّ مشكوك الاعتبار يحصل منه ظنّ بالواقع أقوى ممّا يحصل من الظنّ المظنون الاعتبار ، كان الأوّل أولى بالحجّية في نظر العقل ؛ ولذا قال صاحب المعالم : إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة والضعف ، فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح (٢) ، انتهى. نعم ، لو كان قيام الظنّ على حجّية بعضها ممّا يوجب قوّتها في نظر العقل ـ لأنّها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظنّ بخلافه ـ رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا وذكرنا ما فيه.

    ______________________________________________________

    وبالجملة ، إنّ المعيّن للدليل فيما دار الأمر فيه بين الأمرين أو امور ، وكذا المرجّح لأحد الدليلين أو الأدلّة عند التعارض ، ليس إلّا كالمعيّن لأحد الاحتمالين من الوجوب والحرمة في الفروع. فكما أنّ مجرّد الظنّ بالوجوب مثلا لا يصلح أن يكون معيّنا له ما لم يثبت اعتباره ، كذلك الظنّ باعتبار بعض الظنون فيما نحن فيه ، وإلّا فأصالة عدم حرمة العمل بالظنّ لا فرق فيها بين إعمال الظنّ في تعيين الواقع ابتداء ، وبين إعماله في تعيين الحجّة بعد العلم بها في الجملة ، كما فيما نحن فيه.

    ٩٠٥. توضيحه : أنّ الشارع قد يجعل الطريق مع قطع النظر عن انسداد باب العلم بالواقع لأجل خصوصيّة لاحظها الشارع فيه ، وقد يجعل الطريق لأجل انسداد باب العلم بالواقع ، بأن كان الانسداد علّة لجعله. وما تعلّق الظنّ بحجّيته إنّما هو من قبيل الأوّل ، وما كشفت عنه مقدّمات دليل الانسداد إجمالا من قبيل الثاني. فكيف يجعل الظنّ بالأوّل مرجّحا للثاني في مقام إجمال النتيجة وإهمالها؟

    ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ غاية ما تكشف عنه مقدّمات دليل