.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ، فأمّا اعتباره بالنسبة إلى موارده فلا خلاف بينهم ـ كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله ـ في اعتباره بالنسبة إلى جميعها ، والمراد بها هي المسائل الفقهيّة ، لأنّ كلّ من عمل بالظنّ بدليل الانسداد في مسألة من المسائل الفقهيّة لم يفرّق بينها وبين غيرها من المسائل الفقهيّة التي انسدّ فيها باب العلم. وأمّا العمل به في الاصولين والموضوعات المستنبطة والصرفة والمسائل المشتبهة ففيه كلام آخر ، تقدّم الكلام في بعضها ، وسيجيء في الباقي.
وأمّا اعتباره بحسب الأسباب والمراتب فنقول : إنّ الظنّ الحاصل من الأمارات الظنّية لا يخلو : إمّا أن يكون معلوم الاعتبار ، كالحاصل من ظواهر ألفاظ الكتاب والسنّة القطعيّة والبيّنة ونحوها ، وإمّا معلوم عدم اعتباره ، كالحاصل من القياس والاستحسان والرمل والجفر ونحوها ، وإمّا مظنون الاعتبار ، كالحاصل من الخبر الصحيح والإجماع المنقول بناء على ذهاب المشهور إلى اعتباره كما قرّر في محلّه ، وإمّا مشكوك الاعتبار ، كالشهرة وظاهر الإجماع وعدم الخلاف ، وإمّا موهوم الاعتبار ، كالغلبة وقياس الأولويّة. فهذه أقسام خمسة.
أمّا الأوّلان فأمرهما واضح ، إذ لا إشكال في حجّية الأوّل وفي عدم حجّية الثاني ، وإن اختلفوا في كيفيّة إخراجه من تحت دليل الانسداد على القول بكون نتيجتها مطلقة لا مهملة ، إلّا أنّه [لا](*) إشكال في حكمه.
وأمّا الثلاثة الأخيرة فهي محلّ الكلام في المقام ، وفيها أقوال : أحدها كون النتيجة مطلقة شاملة للأقسام الثلاثة المذكورة بحسب الأسباب والمراتب. وثانيها : كونها مهملة في قوّة الموجبة الجزئيّة. وثالثها : كونها مطلقة شاملة للأقسام الثّلاثة بحسب أسبابها ، ومهملة بالنسبة إلى مراتبها. واختاره المصنّف رحمهالله. ولعلّ هذا من المصنّف رحمهالله ليس قولا بالتفصيل في المسألة ، لأنّ قوله بذلك إنّما هو لأجل منعه تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما ستعرفه في محلّه ، وإلّا فمع تسليم تماميّتها
__________________
(*) سقط ما بين المعقوفتين من الطبعة الحجريّة ، وإنّما أضفناه ليستقيم المعني.