الأمر الثاني وهو أهمّ الامور في هذا الباب : أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة (٨٦٨) من حيث أسباب الظنّ ، فلا يعمّ الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظنّ إلّا بعد ثبوت معمّم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجّح أو إجماع مركّب أو غير
______________________________________________________
٨٦٨. حاصله : أنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة في قوّة موجبة جزئيّة ، محتاجة في التعدّي عن القدر المتيقّن إلى غيره في الجملة أو مطلقا إلى مرجّح أو معمّم ، أو قضيّة كلّية عامّة حاصرة لجميع أفراد الظنون حتّى يحتاج إخراج بعضها إلى دليل خاصّ؟
وبعبارة اخرى : هل هي حجّية الظنّ في الجملة الدائر بين الكلّ والبعض ، أو حجّية الظنّ مطلقا.
وبعبارة ثالثة : أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد من باب الكشف عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة في الجملة حتّى يؤخذ بالمتيقّن منه ، ويحتاج التعدّي عنه إلى دليل ، لكون العمل به حينئذ من باب أكل الميتة الذي يقتصر فيه على ما تندفع به الضرورة ، أو من باب الحكومة والإنشاء حتّى لا يفرّق بين أفراده.
فنقول : إنّ اعتبار عموم الظنّ أو إهماله تارة يلاحظ بالنسبة إلى الموارد ، واخرى إلى أسبابه ، وثالثة إلى مراتبه. وتخصيص المصنّف رحمهالله للثاني بالذكر في عنوان المسألة إنّما هو من باب المثال.