اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب القوانين (٥) وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب.
ويدفعه : أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الإجماع المركّب (٨٦٦) ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدّا ، بل المسألة عقليّة ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالإجماع المركّب. فلا سبيل إلى ردّه إلّا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منّا ، أو فيها في ضمن (٨٦٧) مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا (٦).
______________________________________________________
٨٦٦. قد أوضحنا الكلام في ذلك في أوّل مقصد حجّية القطع ، فراجع عليه.
٨٦٧. أي : في مسألة تعيين الطريق في ضمن مطلق المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم والظنّ الخاصّ.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
