موهومها ـ ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلّا أو بعضا (٧٧٦) ، بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة ؛ لأنّها الأولى بالإهمال إذا ساغ ـ لدفع الحرج ـ ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر ، ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار ؛ لما تقرّر في مسألة الاحتياط من أنّه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعيّ على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر ، تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا.
______________________________________________________
شخصي بوجوبه من أمارة لم يثبت اعتبارها بالخصوص ، فلا وجه لوجوب الإتيان به ، لفرض انفتاح باب العلم شرعا في مواردها ، إذ لا ملزم لإحراز الواقع وإصابته بعد العلم باقتناع الشارع منّا في مقام الامتثال بالعمل على طبق الظنون الخاصّة. نعم ، إصابة الواقع حينئذ راجح عقلا استحبابا لا وجوبا. وثالثها : أنّك قد عرفت أنّ مقتضى إبطال الاحتياط الكلّي بالإجماع أو قاعدة نفي العسر هو العمل بمظنون الوجوب برجاء وجوبه في الواقع. وهذا أيضا لا يقول به القائلون بالظنون المطلقة ، لأنّهم إنّما يعملون بمظنون الوجوب على أنّه واجب شرعا ، لا أنّه محتمل الوجوب واقعا. وهذا الوجه وإن لم يصرح به المصنّف رحمهالله ، إلّا أنّه لازم لتصريحه بكون العمل بالظنّ في المقام من باب الاحتياط الجزئي دون الحجّية الشرعيّة.
ورابعها : أنّ لازم ما ذكر هو العمل في موارد الظنّ بعدم الوجوب بالاصول الجارية في الوقائع الشخصيّة ، لأنّه اللازم لعدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياط الكلّي ، لا الالتزام بعدم الوجوب فيها شرعا كما يقوله القائلون بالظنون المطلقة. وهذا أيضا وإن لم يصرّح به المصنّف رحمهالله ، إلّا أنّه لازم لكون عدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياط الكلّي. وسنشير إلى بعض ما يتعلّق بالمقام عند بيان ما يتعلّق بباقي عبارة المصنّف قدسسره.
٧٧٦. حاصله : أنّ العسر كما يندفع بترك الاحتياط في الظنون المخالفة للاحتياط