وهو الباعث له على التكليف والبعثة (*) ، لكنّ هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى ، لا الكبرى.
ثالثها : النقض (٦٦٢) بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإماميّة (٦). واجيب عنه (٧) تارة (٦٦٣):
______________________________________________________
اللطف على الله تعالى. والثاني أعمّ بحسب المؤدّى من الأوّل ، كما يظهر بالتأمّل في عبارة المصنّف رحمهالله.
٦٦٢. النقض بخبر الفاسق بل الكافر أيضا يظهر من المعارج ، قال : «فإنّ الظنّ يحصل عند خبره» انتهى. والظاهر أنّ مراده النقض بكلّ ظنّ نهى الشارع عن العمل به كالقياس ونحوه ، ولذا عمّم المصنّف رحمهالله عنوان النقض ، وألحق القياس بخبر الفاسق ، فلا خصوصيّة لخبره في النقض ، كيف وقد عمل به جماعة ـ بل المحقّق أيضا ـ إذا كان مقبولا عند الأصحاب.
وكيف كان ، فهذا الجواب كما أنّه صالح لأن يرجع إلى منع الصغرى ، بأن يكون مقصوده أنّه بعد منع الشارع من العمل بالظنّ مطلقا لا يبقى ظنّ بالعقاب ، كما في موارد خبر الفاسق والقياس وغيرهما ممّا نهى عنه الشارع بالخصوص ، كذلك صالح لأن يرجع إلى منع كلّية الكبرى ، والوجه فيه واضح. والجوابان اللذان نقلهما المصنّف رحمهالله مبنيّان على الثاني دون الأوّل.
٦٦٣. الجواب الأوّل ذكره المحقّق القمّي رحمهالله ، حيث منع عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا أفاد الظنّ ، قائلا : إنّ اشتراط العدالة معركة للآراء ، والاستدلال بالآية غايته الظنّ ، ولم يحصل العلم بحجيّة هذا الظنّ كما مرّ. مع أنّ الشيخ صرّح بجواز العمل بخبر المحترز عن الكذب ، مع أنّ المشهور جواز العمل بالخبر الضعيف المعتضد بعمل الأصحاب ، ولا ريب أنّ ذلك لا يفيد إلّا الظنّ.
أقول : إنّ هذا الجواب يمكن إجرائه في القياس أيضا ، بتقريب أن يقال : إنّما
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «البعثة» ، البعث.