.................................................................................................
______________________________________________________
العمل بكلّ ما يظنّ بكونه كتابا أو سنّة.
وثانيهما : أنّ ما ذكره من الانتقال بحكم العقل ـ بعد انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفة الكتاب والسنّة بأعيانهما ـ إلى وجوب العمل بكلّ ما يظنّ بكونه منهما فاسد. وتوضيح ذلك : أنّ الكلام يقع تارة في العمل بما يظنّ بكونه كتابا ، واخرى فيما يظنّ بكونه سنّة.
أمّا الأوّل ، فإنّ مقتضاه أنّه إذا نأى مجتهد عن دار الإسلام ، وساقته سوائق القضاء إلى دار الكفر ، بحيث لم يتمكّن من الرجوع إلى الكتاب والسنّة المعلومين أو المظنونين بظنّ معتبر ، ولكنّه وجد كلمات ظنّ بكونها من الكتاب ، أو أخبره بذلك من يفيد قوله الظنّ ، يجب له العمل بما وجده أو أخبره المخبر ، ولا يجوز له التعدّي إلى سائر الظنون وإن تمكّن منه ، وهو خلاف الإجماع ، لإفتائهم في محلّ الفرض بوجوب العمل بفتاوى العلماء ولو من الموتى.
وأمّا الثاني ، فلا يخلو : إمّا أن يريد بالسنّة المظنونة السنّة المصطلحة ، أعني : قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره ، أو يريد بها ما هو حاك لها ، وهو الخبر والحديث ، كما يشير إليه دعواه الإجماع في طيّ بعض كلماته على جواز العمل بما في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة.
وعلى الأوّل يرد عليه : أنّ مقتضاه جواز العمل بالشهرة مثلا إذا فرض حصول الظنّ منها بورود خبر عن الإمام عليهالسلام على طبق حكم المشهور ، فلا يتمّ حينئذ ما ادّعاه من قصر العمل بخصوص الأخبار وعدم جواز التعدّي إلى غيرها من الأمارات ، بل هو في الحقيقة عمل بمطلق الظنّ لا بالظنون الخاصّة كما هو المقصود في المقام. وهذا حاصل ما أورده المصنّف رحمهالله في المقام.
فإن قلت : إنّ بين طريقة الفاضل المذكور وطريقة القائلين بالظنون المطلقة بونا بعيدا ، كما استدركه المصنّف رحمهالله بقوله : «نعم يخرج عن مقتضى ...» لأنّه إنّما يعمل بالسنّة المظنونة وإن كان الظنّ بها حاصلا من مثل الشهرة ، والقائلون