فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.
قلت : إنّ العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا ، إلّا أنّ العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر (٦٣٤) المجرّدة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام ، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار ، ولذا لو فرضنا عزل طائفة (٦٣٥) من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر ، كان العلم الإجمالي (٦٣٦) بحاله.
______________________________________________________
الاحتياط هو العمل بكل ما يظنّ به بالواقع ، سواء كان الظنّ حاصلا بالخبر أم بأمارة اخرى ، وإن كانت مختصّة بموارد الأخبار ، فاللازم بعد انسداد باب العلم بما علم صدورها عن الإمام عليهالسلام من الأخبار وعدم وجوب الاحتياط فيها هو الأخذ بما يظنّ بمطابقة مضمونه للواقع منها ، لا بما يظنّ بصدوره عن الإمام عليهالسلام. وإلى الأوّل أشار المصنّف رحمهالله هنا بدعوى عموم مورد العلم الإجمالي المذكور للأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عنها. وإلى الثاني فيما أجاب به ثانيا عمّا أورده على نفسه بعد تسليم اختصاص مورده بالأخبار.
٦٣٤. يظهر ذلك بعد ملاحظة كثرة وجود هذه الأمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات المحقّقة والمحكيّة والأولويّة ونحوها ، لأنّها على كثرتها لو لم تكن بنفسها موردا للعلم الإجمالي فلا أقلّ من دخولها في أطراف العلم الإجمالي المدّعى تعلّقه بها وبالأخبار.
٦٣٥. بحيث يزول العلم الإجمالي من الأخبار بعزلها ، وإلّا فمطلق العزل غير مجد كما يشير إليه في آخر كلامه في مثال الغنم.
٦٣٦. الظاهر أنّ مراده كون بقاء العلم الإجمالي بحاله بعد الضمّ معيارا في دخول سائر الأمارات ، لا كون عدم بقائه أيضا معيارا في عدم دخولها ، لأنّ الأوّل