الصفحه ٢٦ : الأسترآبادي أيضا من «أنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير
المؤمنين عليهالسلام إلى زمان الأئمّة
الصفحه ٤٣٢ : .
فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط
في المسألة الاصوليّة ـ أعني نصب الطريق ـ إذا لم يعارضه الاحتياط في
الصفحه ٣١٦ : .
______________________________________________________
وفيه نظر ، لأنّ
الشكّ في التكليف ابتداء لا يوجب الاحتياط عند الاصوليّين ـ بل عند الأخباريّين
أيضا ـ إذا
الصفحه ٤٠٨ :
عهدة التكليف المحتمل ، إلّا أن يكون هنا أصل وارد أو حاكم على هذه القاعدة من
الاصول اللفظيّة أو العمليّة
الصفحه ٥١٢ : التخيير ـ فرع إبطال جواز الرجوع إلى الاصول التي تقتضيها الوقائع
الشخصيّة من رأس ، وهو خلاف المفروض في
الصفحه ١٩٣ : من
الاصول كما يظهر من ترجمة جرير بن عبد الله وغيره. وبقي الكلام في معرفة الأصل
والنوادر. نقل ب (*) عن
الصفحه ١٣٢ : ، لأنّه إمّا أن يعتبر مفهوم الأصل
وخبر الواحد المقابل له كلّيين ، بأن تجعل المسألة اصوليّة ويقال : إنّ
الصفحه ١٩١ : من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم ، نظر فيما
يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده
الصفحه ١٩٧ : الروايات
وأكثر رواتها المجبّرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير
هؤلاء من فرق الشيعة
الصفحه ٢٧ : هذه الاصول محمّد بن موسى الهمداني. وعن الصدوق : ولا أفتي بما ينفرد
به السكوني ، مع أنّه صاحب الأصل
الصفحه ٣٢٠ : بالاصول. وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أوّلا :
بأنّ مقتضى اعتبار وجود المصلحة في الطرق الظاهريّة هو
الصفحه ٦٤٨ : الجاري
__________________
(*) في بعض النسخ
: بدل «بالأصل» ، بالاصول.
الصفحه ٥٦ : مأخوذ من الاصول المجمع على صحّة نقلها ، ونحن نقطع بأنّه ما كذب» انتهى.
وفيه : أنّه قد
حكي عن الفاضل
الصفحه ١٢٤ : في منطوق الآية لا مفهومها. وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب
التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا
الصفحه ١٩٥ :
أو أصل مشهور وكان
راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيّتهم