الاطمئناني (*) والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا (٥٠٨) موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض (٥٠٩) المنطوق.
______________________________________________________
٥٠٨. لا يخفى أنّ التشكيك ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ إمّا بدوي أو مضرّ إجمالي أو مبيّن العدم. وعدم كون ما نحن فيه من قبيل الثالث لا يوجب الحاجة إلى فرض التعارض ، إذ لو كان من قبيل الثاني لم يحتج إلى فرض التعارض أيضا ، لعدم التعارض بين الظاهر والمجمل.
٥٠٩. فلا يحتاج إلى التقييد بمنطوق الآية. وفيه نظر ، لأنّه مع تسليم الانصراف المذكور يكون مقتضى مفهوم آية النبأ اعتبار خبر العدل المفيد للوثوق ، ومقتضى إطلاق سائر الآيات اعتبار خبر الواحد مطلقا مع اعتبار إفادته للوثوق ، فيبقى التعارض بينهما بالإطلاق والتقييد بحاله. اللهمّ إلّا أن يكون المراد بالتبيّن في منطوق آية النبأ ما يشمل الوثوق أيضا ، فتدلّ منطوقا على اعتبار خبر الفاسق المفيد للوثوق ، ومفهوما على اعتبار خبر العدل كذلك ، فتنطبق منطوقا ومفهوما على سائر الآيات الدالّة على حجّية أخبار الآحاد الموثوق بالصدور مطلقا.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : وهو المعبّر عنه بالوثوق. نعم ، لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لما اقتصر علي منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا.