ترتيب جميع آثاره عليه ؛ إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس ؛ إذ لو أخبره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفه أو ارتداده ، فقتله النبيّ أو جلده ، لم يكن في سماعه ذلك الخبر خير للمخبر عنه ، بل كان محض الشّر له ، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع. نعم ، يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبيّ صلىاللهعليهوآله على ما يقتضيه الخطاب في «لكم» ؛ فثبوت الخير لكلّ من المخبر
______________________________________________________
كذلك يمكن أن يكون لأجل مغايرتهما بإرادة التصديق الجزمي بالأوّل والظاهري بالثاني كما أسلفناه سابقا. وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المؤيدات المذكورة كلّها لا تخلو عن نظر.
نعم ، ربّما يؤيّد ما ذكره أوّلا : أنّ ظاهر الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين ، كما هو قضيّة الجمع المعرّف المفيد للعموم الاصولي ، فيلزم أن يكون النبيّ صلىاللهعليهوآله مصدّقا للموافق منهم والمنافق ، والعادل منهم والفاسق ، والمتجاهر منهم بالفسق والمستتر به ، وهو واضح البطلان ، ومناف لصريح آية النبأ. والبناء على خروج ما أخرجه الدليل بناء على كون العام المخصّص حجّة فيما بقي منه ، مندفع بأنّ الآية من حيث ورودها في مقام الامتنان على العباد ، ببيان كون النبيّ صلىاللهعليهوآله رءوفا ورحيما بالمؤمنين ومصدّقا لهم وكون ذلك خيرا لهم ، آبية عن التخصيص ، فلا بدّ أن يراد معنى يشمل الجميع. مضافا إلى أنّه مستلزم لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن عرفا ، إذ لا بدّ حينئذ من إخراج المنافقين والفسّاق من العموم ، وهم أكثر المؤمنين ، بل لا بدّ من إخراج العدول أيضا بالنسبة إلى موارد الشهادة كما هو الغالب في الإخبار عن الموضوعات ، لعدم اعتبار قول العدل الواحد في مواردها إجماعا ، واعتباره في الجملة ولو بضمّ مثله إليه ليس تصديقا له على الحقيقة ، إذ ظاهر الآية تصديق كلّ واحد من المؤمنين وترتيب آثار الصدق عليه بانفراده لا بضمّه إلى غيره ، بل لا بدّ من إخراج العدول في إخبارهم عن الأحكام بالنسبة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ضرورة عدم حجّية أخبار الآحاد بالنسبة إليه ، فلا يبقى تحت العموم إلّا أقلّ قليل من الموارد ، من إخبار ذي اليد عن طهارة
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
