.................................................................................................
______________________________________________________
فإن قلت : إنّ
مخالفة التقييد للأصل إنّما هو فيما كان المطلق واردا لبيان الإطلاق ، والمقام ليس
كذلك ، لو ورد المطلق فيه مورد الغالب ، كما سيصرّح به في آخر كلامه. ومن هنا يحصل
الفرق بينه وبين آية حرمة كتمان النساء لما في أرحامهنّ ، إذ الغالب عدم إفادة
قولهنّ للعلم ، بخلاف ما نحن فيه. ولذا صحّح في ذيل ما أورده على الآية الآتية
الاستدلال باستلزام حرمة الكتمان لوجوب قبول قولهنّ وإلّا لغا التحريم ، ومنعه في
المقام.
قلت : نمنع الغلبة
في مورد الآية ، لأنّ نفر عدد التواتر من كلّ قوم أو احتفاف الإنذار بقرائن القطع
نادر جدّا ، ويتّضح ذلك لو قيس ذلك بنفر المقلّدين لتحصيل الأحكام الشرعيّة وأخذها
من المجتهد إذا كان في بلد آخر ، سيّما إذا كان بعيد المسافة. ومع تسليم نفر عدد
التواتر فلا ريب أنّه قلّما يتّفق إخبار جميعهم عن قضيّة واحدة ، لندرة تواطئهم
على السّؤال عن حكم خاصّ. ومع تسليم حصول غلبة نفر عدد التواتر من كل فرقة في
الجملة ، نمنع حصول الغلبة بالنسبة إلى آحاد المتخلّفين ، إذ لا بدّ في المقام من
دعوى غلبة نفر عدد التواتر ، وإنذار هذا العدد لأغلب المتخلّفين ، وشيء من
الغلبتين غير معلوم التحقّق في المقام.
فإن قلت : إن لم
يكن وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذرين ، كيف استشهد الإمام عليهالسلام الآية الشريفة في مسألة معرفة الإمام عليهالسلام؟
قلت : مع تسليم
تواتر هذه الأخبار كي تصلح لتقييد الآية ، إنّ الآية وإن كانت مطلقة إلّا أنّ
استشهاد الإمام عليهالسلام في مسألة الإمامة لعلّه بضميمة ما ذكر في الأذهان من
مطلوبيّة العلم فيها ، فاستشهادها فيها إنّما هو لبيان وجوب النفر لمعرفة الإمام عليهالسلام ، وإخبار النافرين للمتخلّفين بذلك ، ووجوب عملهم به في
الجملة ، بمعنى وجوبه على تقدير حصول العلم لهم بإخبارهم ، لما ركز في أذهانهم من
اعتبار العلم في مسألة الإمامة ، وهو لا ينافي إطلاق الآية بالنسبة إلى غيرها ،
لأنّ تقييدها بالنسبة إلى مسألة الإمامة أو غيرها لا ينافي إطلاقها بالنسبة إلى
غيرها ، ولذا استدلّ