.................................................................................................
______________________________________________________
فإن قلت : إنّ مخالفة التقييد للأصل إنّما هو فيما كان المطلق واردا لبيان الإطلاق ، والمقام ليس كذلك ، لو ورد المطلق فيه مورد الغالب ، كما سيصرّح به في آخر كلامه. ومن هنا يحصل الفرق بينه وبين آية حرمة كتمان النساء لما في أرحامهنّ ، إذ الغالب عدم إفادة قولهنّ للعلم ، بخلاف ما نحن فيه. ولذا صحّح في ذيل ما أورده على الآية الآتية الاستدلال باستلزام حرمة الكتمان لوجوب قبول قولهنّ وإلّا لغا التحريم ، ومنعه في المقام.
قلت : نمنع الغلبة في مورد الآية ، لأنّ نفر عدد التواتر من كلّ قوم أو احتفاف الإنذار بقرائن القطع نادر جدّا ، ويتّضح ذلك لو قيس ذلك بنفر المقلّدين لتحصيل الأحكام الشرعيّة وأخذها من المجتهد إذا كان في بلد آخر ، سيّما إذا كان بعيد المسافة. ومع تسليم نفر عدد التواتر فلا ريب أنّه قلّما يتّفق إخبار جميعهم عن قضيّة واحدة ، لندرة تواطئهم على السّؤال عن حكم خاصّ. ومع تسليم حصول غلبة نفر عدد التواتر من كل فرقة في الجملة ، نمنع حصول الغلبة بالنسبة إلى آحاد المتخلّفين ، إذ لا بدّ في المقام من دعوى غلبة نفر عدد التواتر ، وإنذار هذا العدد لأغلب المتخلّفين ، وشيء من الغلبتين غير معلوم التحقّق في المقام.
فإن قلت : إن لم يكن وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذرين ، كيف استشهد الإمام عليهالسلام الآية الشريفة في مسألة معرفة الإمام عليهالسلام؟
قلت : مع تسليم تواتر هذه الأخبار كي تصلح لتقييد الآية ، إنّ الآية وإن كانت مطلقة إلّا أنّ استشهاد الإمام عليهالسلام في مسألة الإمامة لعلّه بضميمة ما ذكر في الأذهان من مطلوبيّة العلم فيها ، فاستشهادها فيها إنّما هو لبيان وجوب النفر لمعرفة الإمام عليهالسلام ، وإخبار النافرين للمتخلّفين بذلك ، ووجوب عملهم به في الجملة ، بمعنى وجوبه على تقدير حصول العلم لهم بإخبارهم ، لما ركز في أذهانهم من اعتبار العلم في مسألة الإمامة ، وهو لا ينافي إطلاق الآية بالنسبة إلى غيرها ، لأنّ تقييدها بالنسبة إلى مسألة الإمامة أو غيرها لا ينافي إطلاقها بالنسبة إلى غيرها ، ولذا استدلّ
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
