السادس
القنوت في ركعتي الشفع
لا يخفى أنّ القنوت مستحب (١) في الشفع خلافاً لشيخناالبهائي(٢)وصاحب المدارك حيث خصّصوه بالوتر نظراً إلى أنّ الثلاث عمل واحد(٣) ، وفيه ما لا يخفى واستناداً إلى روايات محمولة(٤) على التقية.
كما أنّ الوتر يستحبّ فيه قنوتان(٥) قبل الركوع وبعده وإن توقّف
__________________
(١) وموافق لما ذكره الصدوق في عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ١٨١ ، في باب ذكر أخلاق الرضا عليهالسلام وعباداته : أنّه كان إذا قام إلى ركعتي الشفع ، يقرأ في كلّ ركعة منها : والحمد مرّةوالتوحيد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها الحمد مرّة والتوحيد ثلاث مرّات ، والفلق مرّةوالناس مرّة» ، والحديث.
(٣) لم يتعرّض الشيخ البهائي للقنوت في ركعتي الشفع نفياً أو إثباتاً ، انظر : مفتاح الفلاح : ٦٨١ ، وقد عبّر المجلسي رحمهالله عن هذا أنّه مال إلى سقوط القنوت في الشفع البحار ٨٥ / ٢٠٩ ، مدارك الأحكام ، السيّد محمّد بن علي العاملي ٣ / ١٧.
(٣) مفتاح الفلاح ٦٧٩ ـ ٦٨١. قال : «وأمّا إطلاق الوتر على الثلاثة وحدها ، فهو في الأحاديث قليل جدّاً ، لكنّه كثير في عبارات متأخّري علمائنا(قدس سرهم) وأمّا القدماء فأكثر ما يعبّرون عنها بمفردة الوتر كما عبّر عنها شيخ الطائفة في المصباح وغيره ، انظر المصباح : ١٢٠. وانظر تهذيب الأحكام ٢ / ٦ ، ح ١١ ، ح ٤.
(٤) من هذه الروايات التي دلّت على الوصل بين الثلاث ، رواية كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الوتر فقال : «صلّه» ، وسائل الشيعة ٤ باب ٤٧ ح ٤ ، ح ٥ من باب٥٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، لكن هذه الرواية محمولة على التقية لموافقته مذهب أبي حنيفة بداية المجتهد١ / ١٥٨.
وكذلك رواية يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوترفقال عليهالسلام : «إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم» ، ومثلها رواية معاوية بن عمّار عن الوسائل ٣ ، باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ١٨ ، ١٧.
(٥) ما رواه الكليني في الكافي ٣/١٢٣ح ٥٠٨ محتصراً ، وأنا أروي عن مصباح الشيخ: ١٢٢