المقصد الثاني
في تتمّات مهمّات تتعلّق بصلاة الليل وهي أُمور
الأمر الأوّل
إنّه اختلف في وقتها لاختلاف الأخبار فيها ولكن المشهور روايةً وفتوى أنّه من(١) نصف الليل إلى الفجر الأوّل ، وقيل الثاني ، وقيل من الثلث
__________________
(١) أمّا من حيث الروايات :
أ ـ ممّا دلّ على أنّ وقت صلاة الليل أداءً هو بعد انتصاف الليل هو :
ـ ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام قوله : «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ، ثلاث عشرة ركعة ... الخ» ، الوسائل ٤ / باب ٣٥ من أبواب التعقيب ح ٢.
ـ وما في الصحيح عن فُضيل عن أحدهما عليهماالسلام : «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلّي بعد ماينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة» ، تهذيب الأحكام ٢ / ١١٧ ، ح ٤٤٢. وعن الإمام الصادق عليهالسلام : «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلّي شيئاً من النوافل إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره ...» ، نفس المصدر ٢/١١٨ ، ح ٤٤٣.
ب ـ أمّا ما ورد أنّ وقتها الثلث الأخير من الليل ، أو آخر الليل ، أو الفجر الأوّل هو :
ـ قول الصادق عليهالسلام : «... وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل» ، تهذيب الأحكام : ٢ : ٦ ، ح ١١ ، وعن الرضا عليهالسلام قال : «أحبّها إليّ (ساعات الوتر) الفجر الأوّل ، وقال عنه أفضل ساعات الليل : «الثلث الباقي» ، الوسائل٤ : ٢٧٢ ، باب ٥٤ من المواقيت ، ح ٤.
ـ وعن أبي عبدالله عليهالسلام حين سئل عن أفضل ساعات الوتر ، قال عليهالسلام : «الفجر أوّل ذلك» ، الكافي ١ / ١٢٥ ، ح ٧٨٦ ، وتهذيب الأحكام ٢ / ٣٣٦ ، ح ١٣٨٨ ، والمراد منه الفجرالأوّل.
وأمّا من حيث الفتوى :
قال صاحب الجواهر ٧ / ١٩٢ : «وقت صلاة الليل بعد انتصافه بلا خلاف محقّق