البحث في مستمسك العروة الوثقى
٣٢٩/١٦ الصفحه ٢٧٤ : ما بين كونه قائماً مستحقاً للقلع ومقلوعاً ، لتخلف بعض
أوصافه أيضاً ، كما بيناه. ولا بين كونه قائماً
الصفحه ٣٩٩ : له ، فالقول قوله [١]. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له
[٢] ، لأصالة بقاء ما كان عليه
الصفحه ٤٢٥ :
بأن يدفع بدل
الدنانير دراهم. فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البريء [١] بأن
يدفع
الصفحه ٤٢٧ :
التي عليه. وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر الى ما عليه من الدنانير فلا
ينبغي الإشكال فيه ، إذ هو
الصفحه ٤ :
١٩
حكم ما لو
استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين
الصفحه ٢٢ :
١٩
حكم ما لو
استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين
الصفحه ١٠٩ :
مقدار البذر لمن
كان منه [١] ، أو استثناء مقدار خراج السلطان ، أو ما يصرف في تعمير الأرض ، ثمَّ
الصفحه ١٢٤ :
عنه [١] ، ولو
تعدى إلى غيره ذهب بعضهم [٢] إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان
المالك
الصفحه ١٢٧ :
والشرطية ، فعلى
الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا [١] حتى انقضت
المدة
الصفحه ١٢٨ :
كان البذر للعامل
كان الزرع له ويستحق المالك عليه أجرة الأرض [١] مضافاً الى ما استحقه من بعض
الوجوه
الصفحه ١٤٩ :
ما مر ـ لأنه يكشف
عن عدم قابليتها للزرع [١] ، فالصحة كانت ظاهرية ، فيكون الزرع الموجود لصاحب
البذر
الصفحه ١٥٧ : الحدائق
بعد ما ذكر هذه الروايات الثلاث : وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ ظاهرة في عدم جهالة
الشرط المذكور هنا
الصفحه ١٩٥ : أن يكون
المراد به ما يقابل المرددة. ولا إشكال في اعتبار ذلك ، لأن المردد لا وجود له في
الخارج ، فلا
الصفحه ٢٠٢ : ،
وكأنه لعدم وضوح إطلاق يقتضي الجواز والأصل عدم ترتب الأثر. لكن في صحيح يعقوب المتقدم : «
إسق هذا من الما
الصفحه ٢٦٦ :
الظاهر [١]. ولا
يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه ، بناء على ما هو الأقوى [٢]
من