المضمون له فحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكراً [١] وإن كان أصل الضمان بإذنه. ولا بد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان ، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه [٢].
( مسألة ٢٩ ) : لو قال الضامن : « علي ما تشهد به البينة » وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام [٣] ، لأنها طريق الى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه [٤]. فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له [٥]
______________________________________________________
[١] لعدم ثبوت الدين على المضمون عنه بإقرار الضامن ، لاختصاص حجيته به ، ولا بيمين المضمون له المردودة لما عرفت.
[٢] لعدم ثبوت الدين حال الضمان لينتقل الى ذمته ، والأصل عدمه.
[٣] يعني : حين الضمان.
[٤] وإذا كان ثابتاً حينه كان مضموناً على الضامن ومنتقلا الى ذمته.
[٥] قال في الشرائع : « لو ضمن ما تشهد به عليه لم يصح ، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان ». وقوله : « وقت الضمان » يحتمل فيه أن يكون قيداً للثبوت في الذمة ، يعني : أن الثبوت في الذمة وقت الضمان غير معلوم ، إما لعدم شهادة البينة بالثبوت وقت الضمان ، وإنما كانت شهادتها بالثبوت حال الشهادة ، وإما لعدم كونها حجة على الثبوت وقت الضمان وإن كانت قد شهدت بذلك. ويحتمل أن يكون قيدا للعلم ، يعني : لا يعلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة ، ومقتضى الأخير اعتبار العلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة ، فإذا لم يعلم حين الضمان الثبوت في الذمة لم يصح الضمان ،