للمساقي ، إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة [١] وأن المدعي أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا كانت الثمرة باقية. وأما لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أن للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل [٢] بتمامه وله الرجوع على كل منهما بمقدار حصته. فعلى الأخير لا إشكال [٣]. وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته [٤] ، إلا إذا اعترف بصحة العقد وبطلان دعوى المدعي للغصبية ، لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما [٥]. وقيل :
______________________________________________________
مع العلم بالفساد.
[١] وحينئذ تكون الحصة عوض عمله ، فتكون قد سلمت له. وقد تعرض لهذه الصورة في المسالك.
[٢] لاستقلال يد كل منهما على العين ، الموجب لضمانه لها ، لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي ». وهذا القول حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله. نعم اختاره العلامة في جملة من كتبه ، وتبعه عليه من تأخر عنه.
[٣] يعني : لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء ، لأن قرار الضمان في الأيدي المتعاقبة على حين واحدة على من تلفت العين في يده والمفروض أن كل واحد منهما قد تلف في يده نصف العين ، وقد رجع المالك عليه فيه ، فلا وجه لأن يرجع أحدهما على الآخر.
[٤] لوقوع تلف النصف عنده ، الموجب لاستقرار الضمان عليه ، كما ذكر ذلك في مسألة تعاقب الأيدي.
[٥] كان الأولى أن يقول : لأنه معترف بأن التالف في يد كل منهما