______________________________________________________
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » (١).
نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة ، بل بعنوان عقد آخر غيرها ، على ما عرفت من الأخذ بعموم صحة العقود وان لم تكن متعارفة بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة ، لكنه ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.