فالقديم تعالى ، وإن استحالة الحاجة عليه ، فإنّه لا يمتنع أن يلزمه ذلك لحاجة) غيره ، إذا تضمّن بالتكليف المتقدّم ما لا يتمّ إلّا به ومعه (ق ، غ ١٥ ، ٥٣ ، ٥)
ـ إنّ حال الواجب ، في صفة وجوبه ، لا تختلف. فلو لم يعرّفه تعالى لكان له صفة الواجب ؛ لكنّه كان لا يعرّفه فكان اللوم يزول عنه ، كما يزول اللوم في القبيح متى لم يعرّفه ، وكان يكون اللوم لازما للمكلّف المعرّف ؛ لأنّه ، بالتكليف المتقدّم ، قد وجب عليه التمكين (ق ، غ ١٥ ، ٥٣ ، ١٦)
ـ إنّ الواجب يختصّ الموجود ، لأنّه لا يكون إلّا حسنا ، والحسن لا يكون إلّا موجودا ، لأنّه يقتضي وقوعه على وجه ، فلو وجد لا على ذلك الوجه لم يستحقّ هذا الوصف ، وإذا كان معدوما فبأن لا يستحقّه أولى ، لكن التعارف يقتضي فيه ما ذكرناه ؛ ولذلك لا يقال في الدين المؤدّى إنه واجب ، ويقال ذاك فيه (و) لما أدّى ، وكل خبر اقتضى بلفظه وجوب الأفعال ، أو بمعناه فلا بدّ من أن يدلّ على وجوب الفعل ، فإن كان اللفظ خاصّا دلّ على وجوبه ، على حدّ الخصوص وإن كان عامّا فعلى طريقة العموم (ق ، غ ١٧ ، ١٠٤ ، ١٢)
ـ الواجب وهو : الذي يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله ، على بعض الوجوه ، والمدح بأن يفعله (ق ، غ ١٧ ، ٢٤٧ ، ١٣)
ـ أمّا" الواجب" ، فهو ما ليس لمن قيل له : " واجب عليه" ، الإخلال به على كل حال. ودخل في ذلك الواجب المعيّن والمخيّر فيه. لأنّه ليس لنا الإخلال بالواجب حتى نخلّ به ، وبجميع ما يقوم مقامه. ويحدّ أيضا بأنّه : " الذي للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ" أو : أنّه فعل على صفة تؤثّر في استحقاق الذمّ على الإخلال به. أو : أنّه الذي يستحقّ الذمّ بالإخلال به ، ما لم يمنع من ذمّه مانع. وإنّما لم نحدّه بأنّه : الذي يستحقّ ، من لم يفعله ، الذمّ. لأنّ الفعل قد يكون واجبا فيخلّ به الإنسان ، فلا يستحقّ ذمّا إذا فعل بدله ؛ أو إذا كان مستحقّا من المدح أكثر مما يستحقّ على الإخلال بذلك الواجب من الذمّ ، أنّه لمّا كان للإخلال بهذا الواجب مدخلا في استحقاق الذمّ ، وكان مؤثّرا في استحقاقه ، دخل في الحدود التي ذكرناها (ب ، م ، ٣٦٨ ، ٤)
ـ الواجب : ما أمر الله تعالى به على وجه اللزوم ، وتاركه مستحقّ للعقاب على تركه (ب ، ف ، ٣٤٧ ، ٣)
ـ زعمت المعتزلة والبراهمة أنّ العقول طريق إلى معرفة الواجب والمحظور ، وزعم أكثرهم أنّ القبيح في العقل هو الضرر الذي ليس فيه نفع ولا هو مستحقّ (ب ، أ ، ٢٦ ، ٢)
ـ قال أصحابنا كل ما علم الله وجوبه أو تحريمه فالشرع أوجب ذلك فيه. ولو لم يرد الشرع بالخطاب لم يكن شيء واجبا ولا محظورا ، وكان جائزا من الله عزوجل أن لا يكلّف عباده شيئا (ب ، أ ، ١٤٩ ، ٢)
ـ الواجب كل ما يستحقّ المكلّف بتركه عقابا (ب ، أ ، ١٩٩ ، ٩)
ـ إنّه لا واجب على أحد قبل ورود الشرع. ولو استدلّ مستدلّ قبل ورود الشرع على حدوث العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعرف ذلك ما كان يستحقّ به ثوابا. ولو أنعم الله عليه بعد معرفته به نعما كثيرة كان ذلك تفضّلا منه عليه. ولو كفر إنسان قبل ورود الشرع ما كان مستحقّا عقابا وإن عذبه عليه كان ذلك عدلا منه كابتدائه