(ق ، ش ، ٦١٩ ، ٢)
ـ إنّه لا بدّ من تردّد الدواعي ولا تثبت الدواعي والصوارف إلّا إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل ، وفي كل واحد من الفعل وأن لا نفعل يتناول التكليف فيه على طريقين. ففي الفعل يستوي جميعه في استحقاق المدح والثواب به إذا فعل على وجه مخصوص. ثم يفترقان في وجه آخر وهو أنّه قد يكون الذي يستحقّ الثواب لفعله له مدخل في استحقاق العقاب بأن لا يفعله وقد لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب والثاني الندب. وأما في أن لا يفعل يستوي جميعه في استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه مخصوص. ثم يقع الفرق من وجه آخر وهو أنّه قد يستحقّ العقاب بفعل شيء منه دون غيره. فالأوّل هو القبيح والثاني هو ما الأولى له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدين ، ولا يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل وبأن لا يفعل عن ذلك (ق ، ت ١ ، ٢ ، ٢٤)
ـ من حق الواجب أن يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله من وجب عليه (ق ، غ ٤ ، ١٥٥ ، ٤)
ـ قد علم باضطرار أنّ في الأفعال ما إذا فعله الفاعل يستحقّ به المدح ، وإذا لم يفعله يستحقّ الذم ، فعبّرنا عنه بأنّه واجب. وذلك نحو الإنصاف ، وشكر المنعم ، واعتقاد الفضل من المحسن والمسيء ، إذا لم يعرض فيها وجه من وجوه القبح. فالعلم بما وصفناه من حالها ضروريّ (ق ، غ ٦ / ١ ، ٤٣ ، ٤)
ـ أمّا من حدّ الواجب بأنّه الفعل الذي تركه قبيح ؛ أو الفعل الذي إذا لم يفعله القادر فلا بدّ من أن يفعله معه أو قبله فعلا قبيحا ؛ أو أنّه الفعل الذي يقبح للانصراف عنه ؛ أو أنّه الفعل الذي أمر به ونهي عن تركه ، أو أريد وكره تركه ؛ أو أنّه الفعل الذي في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة ، فسنبيّن فساده من بعد (ق ، غ ٦ / ١ ، ٤٤ ، ١٨)
ـ إنّ كل فعل علم من حال القادر عليه أنّه إذا لم يفعله يستحقّ الذمّ ، فيجب كونه واجبا (ق ، غ ٦ / ١ ، ٤٦ ، ١٢)
ـ اعلم أنّ الحسن يفارق القبيح فيما له يحسن ، لأنّ القبيح يقبح لوجوه معقولة ، متى ثبتت اقتضت قبحه ، والحسن يحسن متى انتفت هذه الوجوه كلها عنه ، وحصل له حال زائدة على مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم المعدوم. ولذلك لا يصحّ عندنا أن نعلم الحسن حسنا إلّا مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. ومتى ثبت كونه حسنا ، فإنّما يحصل ندبا لحال زائدة ، وواجبا لحال زائدة. ولا يصحّ أن يكون ما له قبح القبيح جنسه ولا وجوده أو حدوثه ، ولا وجود معنى نحو الإرادة وغيرها ولا انتفاء معنى (ق ، غ ٦ / ١ ، ٥٩ ، ٦)
ـ أمّا الواجب فلا بدّ من أن يحصل له صفة زائدة على حسنه ، ويكون المقتضي لذلك فيه حصول وجه يقتضي وجوبه نحو كونه إنصافا ، وشكرا لمنعم ، ولطفا في فعل الواجب ، إلى ما شاكله. فهذه جملة قد نكشف بها ما له يحسن الفعل ويجب (ق ، غ ٦ / ١ ، ٧٢ ، ٢٠)
ـ إنّ وجوب الواجب ، لا يقتضي فعله لا محالة ؛ وإنّما نقول فيه : أنّه لا بدّ من أن يختاره لعلمه بوجوبه ، من غير أن يكون ذلك واجبا ، كما أنّه إذا أخبر بأنّه سيفعل الشيء ، فلا بدّ من أن يفعله ، ليكون صادقا في وعده ؛ لأنّ الخبر أوجب ذلك (ق ، غ ٦ / ١ ، ٢٠٣ ، ١٣)
ـ إنّ القديم تعالى يعرّف حال الواجب ، إمّا باضطرار ، وإمّا بنصب الأدلّة. ولمكان