كالكتب والسنّة ؛ وما عداهما والخارج عن القسمين يثبت في الجملة بهما (خ ، ل ، ٤٦ ، ١٨)
نقلة
ـ إنّ الحركة والنقلة والزوال والخروج عن المكان والظعن والارتحال عنه كل ذلك بمعنى واحد ، وإنّ كل متحرّك منتقل وكل منتقل متحرّك ، وإنّ قولهم" تحرّك السعر والبرد" مجاز لأنّ ذلك ليس ممّا ينتقل في الأماكن (أ ، م ، ٢٤٤ ، ١٣)
ـ معنى النقلة إنّما هو تصيير الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك ، ووجوده مكانا ينتقل إليه موجب أنّه لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل إليه قبل انتقاله إليه ، وهذا هو إثبات النهاية ضرورة (ح ، ف ١ ، ٢٦ ، ١٣)
نقليات
ـ النقليّات بأثرها مستندة إلى صدق الرسول فكل ما يتوقّف العلم بصدق الرسول على العلم به ، لا يمكن إثباته بالنقل وإلّا لزم الدور. أمّا الذي لا يكون كذلك فكل ما كان خبرا بوقوع بما لا يجب عقلا وقوعه ، كان الطريق إليه النقل ليس إلّا ، وهو إمّا العامّ كالعاديّات ، أو الخاصّ كالكتاب والسنّة ، والخارج عن القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معا (ف ، م ، ٤٥ ، ١٤)
نهاية
ـ معنى الجزء إنّما هو أبعاض الشيء ، ومعنى الكل إنّما هو جملة تلك الأبعاض ، فالكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض ، والعالم ذو أبعاض ، هكذا توجد حاملاته ومحمولاته وأزمانها ، فالعالم كل لأبعاضه وأبعاضه أجزاء له ، والنهاية كما قدّمنا لازمة لكل ذي كل وذي أجزاء (ح ، ف ١ ، ١٧ ، ١٣)
نهي
ـ كان (الأشعري) يقول في النهي إنّه يكون نهيا عمّا لم يفعل ونهيا عمّا هو له فاعل في حاله (أ ، م ، ١١٢ ، ١٨)
ـ الطريق الذي بيّنا به أنّ الأمر لا يكون أمرا إلّا بإرادة ، يقتضي أنّ النهي لا يكون نهيا إلّا بكراهة المنهى عنه ؛ فأمّا صيغة النهي فمعلومة من جهة اللغة كصيغة الأمر ، فإذا صحّ ذلك فيجب أن يكون النهي دلالة قبح المنهى عنه ، وأن يصحّ القول فيه إنّه على الوجوب ، مراد بذلك أنّه يجب على المكلّف أن لا يفعل ما تناوله ، وأن يتحرّز منه (ق ، غ ١٧ ، ١٣٢ ، ٣)
ـ الفعل إذا قرن بالاسم ، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا ، وما في معناه ، كقولك : زيد يضرب ؛ وإمّا أن يقرن به على سبيل الحدث ، إمّا على الفعل فيكون أمرا ، وإمّا على تركه فيكون نهيا (ب ، م ، ٢١ ، ٤)
ـ أمّا النّهي فهو قول القائل لغيره : " لا تفعل" على جهة الاستعلاء ، إذا كان كارها للفعل ، وغرضه أن لا يفعل. والدّلالة على ذلك ما تقدّم في الأمر (ب ، م ، ١٨١ ، ٩)
ـ اعلم أنّ النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها على الجمع ، أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها على البدل ، أو نهيا عن البدل (ب ، م ، ١٨٢ ، ٦)
ـ ناقضت القدريّة في فرقها بين الأمر والنهي
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ٢ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4209_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
