نظر فاسد
ـ النظر الفاسد لا يتضمّن علما ، وكما لا يتضمّنه فكذلك لا يتضمّن جهلا ولا ضدّا من أضداد العلم سواه (ج ، ش ، ٢٨ ، ٩)
ـ النظر الفاسد لا يولّد الجهل ولا يستلزمه عند الجمهور منّا ومن المعتزلة وقيل : إنّه قد يستلزم وهو الحق عندي لمّا أنّ كل من اعتقد أنّ العالم قديم ، وكل قديم مستغن عن المؤثّر ، فمع حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أنّ العالم غنيّ عن المؤثّر ، وهو جهل (ف ، م ، ٤٣ ، ١٣)
نظر في أدلة الشيء الواحد
ـ أمّا النظر في أدلّة الشيء الواحد ، فلسنا نقول : إنّه لو وجد حالا بعد حال لم يولّد ، لكنّا نقول : إنّ علمه بالمدلول يمنعه من النظر في أدلّته ، كما أنّ علمه الضروريّ يمنع من طلب مثله بالنظر. وإنّما ينظر في دليل ثان ، ليعرف كيفية تعلّقه بالمدلول ، وكونه دليلا. وقد بيّنا ما له يمتنع النظر ، وذكرنا الخلاف فيه. ولا يمتنع في النظر خاصة أن يمتنع وجوده إذا كان العلم بالمدلول قد تقدّم ، وإن كان تقدّم الإصابة لا يمنع من وجود سبب مثله ، لأنّ المقايسة فيما هذا حاله ، لا تصحّ (ق ، غ ١٢ ، ١٥٢ ، ٢٠)
نظر في الأمارات
ـ إنّ النظر في الأمارات لا يحدث عنده الظنّ على حدّ واحد ، بل يختلف. وقد لا يحصل الظنّ عنده أصلا ، مع السلامة ، لحصول داع يقابل هذا النظر. وقد تتّفق أحوال الناظرين في هذا الباب ، ويختلف ظنّهم لاجتهادهم (ق ، غ ١٢ ، ٩١ ، ٩)
نظر في أمور الدنيا
ـ قد ذكر أنّ شيخنا أبا علي ، رحمهالله ، في مسائل البصريين أجاب بذلك ، وقد أجاب في أكثر المواضع بأنّ النظر في أمور الدنيا نعلم وجوبه باضطرار ، وفي أمور الدين بأن نحمل على هذا النظر قياسا وتأمّلا. وسنستقصي القول في ذلك من بعد. فأمّا علم العقلاء بترك النظر فضروريّ ، لأنّ الإنسان يعلم نفسه ناظرا باضطرار ؛ فإذا علم أنّ الموجب لذلك هو النظر وعلم أنّه لم يحصل ناظرا ، علم أنّ النظر لم يوجد (ق ، غ ١٢ ، ١٨٥ ، ٢)
نظر في باب الدنيا
ـ اعلم ، أنّ النظر في باب الدنيا لم يجب لأنّه يؤدّي إلى العلم ، وإنّما وجب لما فيه من التحرّز من المضرّة ، لأنّ من يجب ذلك عليه ، وإن لم يخطر بباله أنّ النظر كيف يكون حاله ، فإنّه يعلم وجوب ذلك عليه. فإذا صحّ ذلك لم يمتنع في باب الدين بمنزلته في الوجوب إذا حلّ محله في هذا الوجه وإن كان يؤدّي إلى العلم (ق ، غ ١٢ ، ٣٦٤ ، ٢٠)
ـ لا يلزم النظر في باب الدنيا ، لأجل التمكّن ، وإن وجب عند ورود الخوف على النفس بالوجوه التي تقدّم ذكرها. والعلّة في ذلك ما قدّمناه ، لأنّه لا بدّ من أن يعرف العاقل الطريقة التي منها يطلب المعرفة ، ليقوم التمكّن في ذلك مقام العلم. فأمّا إذا لم يحصل ذلك ، فالعلم الحاصل يكون سببا للتكليف دون التمكّن. والعاقل لا يعرف طريقة الخوف من ترك النظر ، وطريقة النظر وما يؤدّي إليه من المعارف ، إلّا عند ورود الداعي أو ما يقوم مقامه. فلذلك لم يلزمه التكليف إلّا عند وروده (ق ، غ ١٢ ، ٣٨٩ ، ٧)