الأعراض مثل ما تحتمله سائر الجواهر. فلا يصحّ أن يقال : إنّ أجزاء زيد تختصّ بصحّة وجود قدرتين مثلين فيه ، دون أبعاض غيره. وذلك يبيّن صحّة ما قدّمناه ، من أنّ ذلك يؤدّي إلى جواز مقدور من قادرين ، فيجب القضاء بفساده (ق ، غ ٨ ، ١٣٠ ، ٢)
مقدور بين قادرين
ـ كان (الأشعري) لا يمتنع من إطلاق القول بمقدور بين قادرين أحدهما خالقه والآخر مكتسبه ، وكان يمنع إطلاق القول بفعل بين فاعلين حقيقة كما يمنع أيضا من إحداث بين محدثين (أ ، م ، ٩٢ ، ١١)
ـ إنّ المقدور الواحد بين القادرين محال ، وإثبات الثاني يؤدّي إليه ، فيجب أن يكون محالا ، لأنّ ما يؤدّي إلى المحال يكون محالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق العلم ، مشكلة من طريق الجدل ، لأنّ للخصم أن يقول هذا انتقال من دلالة التمانع إلى دلالة أخرى. ويمكن أن يقال إنّ هذا ليس بانتقال ، وإنّما هو استعانة ببعض ما يذكر في دليل آخر ودفعا لسؤال السائل. يبيّن ذلك إنّا لم نعتمد على هذا القدر ، بل قلنا : لو كان مع الله قديم آخر لكان مثلا له ، فكان يجب أن يكون قادرا كهو ، ومن حق كل قادرين صحّة التمانع بينهما. ثم لمّا أورد علينا هذا السؤال أسقطناه بقولنا : إنّ المقدور الواحد بين القادرين محال فلا يكون انتقالا (ق ، ش ، ٢٨١ ، ١٦)
ـ قد استدلّ في الكتاب على أنّ مقدورا واحدا بين قادرين لا يجوز بطريقة أخرى ، وتحريرها أنّ هذين القادرين إمّا أن يكونا محدثين أو أحدهما قديم والآخر محدث ، لأنّ قادرين قديمين لا يجوز إثباتهما حتى نتكلّم في أنّ مقدورا واحدا يجوز أن يكون بينهما أم لا. فإذا كانا محدثين فمعلوم أنّه قد يعرض في أحدهما ما يحيل الفعل من عجز أو منع أو فقد الشرط الذي معه يصحّ أن يفعل في المحل البائن عنه من مماسة أو ما يجري مجراها أو من دواعي الإلجاء أو الانصراف ما هو غير ثابت في الآخر. فإذا كان مقدورهما واحدا فيجب من حيث حصل العجز في أحدهما أو في بعض هذه الأسباب التي ذكرناها ، أن يتعذّر وجود هذا الفعل ، ومن حيث كان الآخر مخلّى وقد حصلت فيه شروط صحّة الفعل أو عدم الإلجاء وما شاكله ، أن يصحّ وقوعه وإلّا انتقض ما عقلناه من حكم القادر. وهذه القضية ثابتة في كل واحد من القادرين إذا كانا محدثين. فأمّا إذا كان أحدهما قديما والآخر محدثا فإنّما يمكن ذكر هذه الموانع في جنبه المحدث منهما فنقول : كان يجب إذا عرض في القادر المحدث عجزا ومنع أو فقد اتّصال ومماسّة أن يمتنع هذا الفعل ، ومن حيث كان القادر القديم قادرا لنفسه لا يجوز عليه العجز ولا المنع ولا شاكله ، أن يصحّ الفعل ، وقد عرفنا خلاف ذلك وبطلانه (ق ، ت ١ ، ٣٧٧ ، ١٩)
ـ إنّه كان يجب أن يصحّ أن نعدم فعل الغير ، وأن يتعلّق كوننا قادرين بمقدور الغير على وجه الإعدام ، وإذا صحّ أن يتعلّق به على هذا الوجه ، صحّ أن يتعلّق به على وجه الإيجاد ، فيكون على هذا الموضوع مقدور واحد بين قادرين على وجه واحد (ن ، م ، ٨٤ ، ١٢)
ـ مقدورات العباد لم تتعلّق بها قدرة القديم ، من حيث استحال مقدور بين قادرين ، والمستحيل لا يعدّ من قبيل المقدورات (ج ، ش ، ٨٥ ، ٦)