الذي علم الربّ تعالى أنّ العبد يطيع عنده ، وليس في مقدور الله تعالى لطف وفعل لو فعله لآمن الكفّار (ش ، ن ، ٤٠٦ ، ٥)
ـ ليس كل أفعال الباري سبحانه واجبة عليه ، بل معظمها ما يصدر على وجه الإحسان والتفضّل ، فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله ، فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي لا بدّ للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء المكلّف ، قلت لا ، وإنّما يسمّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله كالتفضّل. وأيضا فإنّ اللطف والمصلحة قد يكون لطفا ومصلحة في كل حال ، وقد يكون لطفا عند الدعاء ، ولو لا الدعاء لم يكن لطفا وليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة للدعاء ، لأنّ للدعاء على كل حال تأثيرا في فعله (أ ، ش ٢ ، ٦٤ ، ١٠)
ـ لا حاكم إلّا الشرع ؛ ولأنّ اللطف ما يفيد ترجيح الداعية ، وهي ممكنة ، فتوجد ابتداء ؛ ولو وجب العوض لقبح دفع الألم ، ولأنّه سبق من النعم ما يحسن معه التكليف ؛ ولو وجب الأصلح لما خلق الفقر الفقر (هكذا) الكافر ؛ ولأنّ العقاب حقّه فيحسن إسقاطه (خ ، ل ، ١١٤ ، ١١)
ـ أبو علي وأبو عبد الله وقاضي القضاة : واللطف واجب على الله ، وإلّا نقض الغرض بالتكليف ، كمن صنع لغيره طعاما ولم يدعه. بشر بن المعتمر : لا يجب إلّا التمكين ، واللطف تفضّل ، ولا مكلّف إلّا والله قادر على اللطف به حتى يؤمن ، لكن لا يجب. الخيّاط : قد رجع بشر عن ذلك. وقيل : يفعله لا محالة وإن لم يجب ، لأنّ التكليف يقتضيه. جعفر بن حرب وعن أبي هاشم : إن استحقّ من الثواب مع عدم اللطف أكثر مما يستحقّه إذا آمن معه لم يجب كزيادته التكليف وإلّا وجب. لنا : منع اللطف فيه بعض الغرض بالأمر كالمنع من الفعل (م ، ق ، ١٠٥ ، ١)
ـ اللطف تذكير بقول أو غيره حامل على فعل الطاعة أو ترك المعصية. والالتطاف : العمل بمقتضاه (ق ، س ، ١٣٣ ، ٧)
ـ المهدي ، عليهالسلام ، وأبو هاشم : ويجوز كون فعل زيد لطفا لعمرو ، ويجوز تقدّم اللطف بأوقات ، ولو قبل بلوغ المكلّف ما لم يصر ذلك في حكم المنسيّ ، خلافا لأبي علي (ق ، س ، ١٣٣ ، ١٤)
لطف في القبيح
ـ إنّ في الشاهد يحسن من الواحد منّا إدلاء الحبل إلى الغريق وإن كان يغلب على الظنّ أنّه يترك التشبّث به ، ولا يحسن إدلاؤه إليه إذا كان المعلوم أنّه يقتل به نفسه على وجه لولاه كان يتخلّص من القتل. فكما تجب التفرقة بين هذين في الشاهد فكذلك في الغائب. ولذلك جعلنا التمكين من القبح والحسن أصلا مخالفا للاستفساد واللطف في القبيح ، فقلنا : إنّ اللطف في القبيح في حكمه ، والتمكين من القبيح لا يجب أن يكون في حكمه. بل متى وقع على الوجه الذي قدّمناه كان حسنا. وليس لأحد أن يلزمنا حمل التمكين على المفسدة ، من حيث ثبت أنّ الشاهد قد فرّق بين الأمرين ، ولأنّ ما قدّمناه قد أوجب افتراقهما ، ولأنّ التمكين من الكفر هو بنفسه تمكين من الإيمان وإنّما يصير تعريضا لأحدهما دون الآخر بالقصد ، وليس كذلك اللطف في القبيح لأنّه لا يجب أن يكون لطفا في الحسن فصحّ القضاء